وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على قانون تشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور والأسماك واحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تمهيداً لاصداره.
ينص القانون الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه على إنشاء أى مزرعة حكومية أو قطاع أعمال أو تعاونى أو خاص بترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة لمزارع الأبقار والجاموس والانعام لأكثر من 50 رأساً فأكثر ومزارع الأرانب 500 رأس فأكثر ومزارع الطيور الداجنة 5000 رأس فأكثر والمزارع السمكية.
يسمح بالترخيص لهذه المزارع وفقا للقانون الجديد بعد تقديم طلب وسداد رسم 100 جنيه وقيام مديرية الطب البيطرى بحضور ممثل عن الإدارة الزراعية وممثل عن الوحدة المحلية بمعاينة المزرعة للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية بها.
يمنع القانون الجديد اصدار أى ترخيص الا بعد الاطلاع على عقد عمل مع طبيب بيطرى مسجل بنقابة الاطباء البيطريين وبوزارة الصحة على ان يتم تسويق المزرعة بموجب تصريح من الإدارة الطبية.
يلزم القانون الإدارة البيطرية بعمل حصر لجميع المزارع الواقعة فى دائرتها وإعداد سجلات دائمة تدون بها جميع البيانات الخاصة بمنشآت كل مزرعة ونوع الحيوانات والتحصينات والاختبارات والحالة الصحية للحيوانات وحركة دخولها وخروجها وعلى الطبيب المشرف ابلاغ الإدارة البيطرية فور الاشتباه بأى مرض وبائي.
وفقا للمادة 11 فانه يمنع استخدام السائل المنوى أو المجمد داخل المزرعة الا بموجب تصريح من مديرية الطب البيطرى ولا يجوز استخدام «الطلوقة» للاخصاب الا بعد فحصها تناسلياً وترقيمها بمعرفة الإدارة البيطرية بالمركز ولا يجوز استخدام لقاحات وأمصال الا ما هو مسجل بمصر بمعرفة معهد بحوث إنتاج اللقاحات بالعباسية مع التأمين على المزرعة عند بدء التشغيل ويتجدد التأمين سنوياً طبقاً للائحة التى تضعها الجهة الإدارية المشرفة على صندوق التأمين على الماشية.