فرضت وزارة المالية وصايتها على حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظات فى إطار تنظيم موارد ومصروفات الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك بتعديل القرار التنظيمى الخاص به الصادر من مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995.
وشملت قواعد تنظيم الصرف من الحساب تخصيص كامل موارده لتنفيذ مشروعات الإسكان التى تحددها الخطة القومية السنوية للدولة، وكذلك مشروعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.
وقصرت القواعد الجديدة الانفاق على تنفيذ المبانى والانشاءات فقط والمرافق لتلك المشروعات وعدم القيام نهائياً باستخدام تلك الايرادات فى شراء الأراضي، الا فى حالات الضرورة القصوى ووفقا لموافقة من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
وأوكلت الوزارة مهمة الرقابة على تلك الحسابات وإعداد تقارير رقابية لبيان مدى الالتزام بالقواعد الجديدة إلى المراقبين الماليين فى الإدارة المحلية. كان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات قد أشار إلى الرقابة الداخلية على أصول وموجودات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة منها، وطالب بوضع حد لظاهرة التوسع فى انشاء الصناديق والحسابات الخاصة والنظر فى امكانية وضع لائحة لكل نوعية منها، تراعى الضوابط والمعايير المحددة للصرف من هذه الصناديق والحسابات وخص بالذكر حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
كتب – إسلام زايد