أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم “الأحد” برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بغير مصرية الجنسية واعتباره مستقيلا من وظيفته إن أقدم على ذلك.. حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنا على نص المادتين ( 5 بند 2 , 79 ) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 .
وكان مقيم الدعوى إبان عمله سكرتيرا ثالثا بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية,وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج, صدر قرار وزير الخارجية بإعتبار المدعي مستقيلا من وظيفة , فتظلم من هذا القرار, ورفض تظلمه, فأقام دعوى أمام القضاء الإداري, وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر زواج الدبلوماسي من أجنبية.
وأوضحت المحكمة الدستورية, إنه لما كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد رفضت الدعوى, فقد طعن على حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا التي صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها برفض الطعن “إن النصين المطعون فيهما قد سنا قواعد لا يضم في مجال سريانها تمييزا بين المخاطبين بها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي, واستهدف مصلحة مشروعة تمثلت, وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون, في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي عن أية شبهات قد تتعلق بالجنسية.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون فيهما, بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية المستهدفة من اشتراطه, ويعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة, واختصاصا مانعا يتعلق بالمجال المحفوظ له.
وأشارت المحكمة إلى أن الطبيعة الخاصة بالعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو دولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها, تعد ضابطا موضوعيا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي إلا بمن يكون مصري الجنسية, كأحد شروط التعيين والاستمرار في العمل, بما يرتب اعتباره فى مركز قانونى خاص يغاير المركز القانونى للوزراء وأعضاء السلطة التشريعية وغيرهم من العاملين بالحقل الدبلوماسى, وهو الأمر الذى دعا إلى إقرار أداة تشريعية مستقلة لتنظيم أوضاع كل فئة من الفئات الثلاث المذكورة مراعاة للتمايز بين طبيعة عمل واختصاصات كل منها.
أ ش أ