اصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرار بقانون لمحاربة ظاهرة تخزين المواد البترولية وذلك نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 92 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011,
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011,
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من اغسطس 2012,
وعلى قانون العقوبات,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية,
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين العدلة له,
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخص بالعلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له,
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 فى شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتى نصه:
المادة الاولى
يستبدل بنص المادة (3) مكرر (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنية ولا تتجاوز مائة آلف جنية كل من:
1 – اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها, وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 – خلط بقصد الاتجار المواد الذكورة فى البند (1) بغيرها أو مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
3 – عهد اليه بتوزيع المواد المشار اليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
4 – فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
5 – قلد عبوات المشار اليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منها أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
6 – توصل بدون وجة حق الى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد الت يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وذلك بناء على تقديم معلومة أو وثائق غير صحيحة أو توصل الى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجة حق او بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها, أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجة المقرر لذلك أو اخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص, أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
7 – نشر أخبار أو اعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك أو الاضرار بمصالحه.
8 – أدلى ببيانات كاذبة, او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية لأو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
9 – رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الاحوال بصادرة المواد أو العبوات المضوطة.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر (ج) الى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 يكون نصها الآتى:
يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الادنى والاقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الاولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تزيد على مليون جنية.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره