رفضت محكمة الاستئناف في أبوظبي ما تضمنه قرار المحكمة الابتدائية برفض تعويض أب عن الأضرار المعنوية التي أصابته نتيجة ولادة طفله معاقاً، وقضت مجدداً بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا له 50 ألف درهم إضافية تعويضاً للأب عما أصابه من حسرة وألم دائمين للعجز الذي أصاب ابنه.
و كشفت أوراق القضية أن والدة الطفل اعتادت زيارة الطبيب المدعى عليه دورياً، الذي أكد في جميع تقاريره أن الحمل طبيعي وأن نمو الطفل يسير وفق التوقعات، وأنه بحالة جيدة، وأثناء عملية الولادة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة ولم تبذل العناية المطلوبة حسب إجراءات السلامة المتبعة في الظروف العادية، فانخفض ضغط الجنين، وقرر الطبيب المدعى عليه سحب الجنين بواسطة “الجفت”، ما أثر سلباً في كمية الأوكسجين التي يتعين حصول الجنين عليها، وعرضه للاختناق وتالياً أصيب بتلف دماغي.
تقدم والدا الطفل بدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية الكلية ضد الطبيب والمستشفى، طالبا فيها بإلزام المدعى عليهما بدفع خمسة ملايين درهم تعويضاً لهما عما أصابهما من أضرار نتيجة ولادة طفلهما معاقاً.
وبعرض الطفل، الذي كان قد وصل إلى الثالثة من عمره، على اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة، تبين أنه يحتاج إلى عناية تمريضية وطبية مستمرة يومية طوال حياته، واستنتجت اللجنة وجود إهمال طبي من الطبيب المشرف على عملية ولادة المدعية. وبناء على ذلك قررت المحكمة الابتدائية تعويض الطفل بمبلغ 1.2 مليون درهم تدفع لوليه الطبيعي .
وكالات