قال المستشار على حسنين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ان هناك تطلع عند تعديل القانون المصرى بالغاء المادة المتعلقة بالافلاس بالتقصير, مشيرا الى انها لم يتعرض لها اى من التشريعات العالمية .
و أرجع السبب فى ذلك الى ان عقوبة التاجر المدين باشهار الافلاس هى كافية فى كل تشريعات العالم , لذلك سيتم المحاكاه و الغاء اى مادة تتعلق بالافلاس بالتقصير.
جاء ذلك فى تداعيات اليوم الثانى لمؤتمر الاقليمى للافلاس و ذلك بالتعاون بين وزارة العدل و مؤسسة التمويل الدولية.
و أوضح سيادته ان هناك فرق بين الافلاس بالتقصير و الافلاس بالتدليس, مشيراً الى ان المشرع المصرى قد تعرض بشرحمها .
فطبقا للقانون المصرى فى المادة 328 , هناك حالات للافلاس بالتدليس و من اهمها اعدام التاجرالمدين لدفاتره و اخفائها و اخفاء التاجر لامواله او جزء منها و ذلك للاضرار بالدائنين.
فأعطى المشرع لهذا النوع من الافلاس عقوبة مشددة من 3-5 سنوات.
اما الافلاس بالتقصير فهو يعنى عدم حرص من التاجر وصل به الى اهمال جثيم , و اعطى المشرع لهذا النوع من الافلاس مدة عقوبة لا تتجاوز سنتين.
و أشار الى ان جرائم الصلح الواقى ايضاً لها حالات فى القانون المصرى و من اهمها اخفاء التاجر المدين لجزء من امواله بسوء نية للحصول على الصلح , و لكن العقوبة لا تقل عن 6 شهور.
و أشار الى ان جميع قوانين الافلاس و جرائم الصلح الواقى هى من اختصاصات المحكمة الدستورية.
كتبت – رغدة هلال