وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، وأحاله إلى الرئيس محمد مرسى لإصداره، وذلك فى إطار المساعى لتخفيض عجز الموازنة وعلاج التشوهات الضريبية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، الذى وافق عليه صندوق النقد الدولى مؤخراً من حيث المبدأ.
حصلت «البورصة» على الملامح الأساسية للقانون الجديد، والذى تضمن مفاجأة كبرى حيث يقضى بزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات، ومنها المحمول، من 15% إلى 20% بالإضافة إلى قرش واحد عن كل دقيقة أو رسالة مستخدمة فى الاتصالات، وان كانت بدون مقابل.
إلا أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. هانى محمود، شدد فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» على موافقة المجلس على القانون فيما عدا البند الخاص بزيادة الضريبة على خدمات الاتصالات وضريبة القرش صاغ، وأنه سيعقد اجتماعاً اليوم الخميس مع وزير المالية ممتاز السعيد لدراسة هذا البند، فى ضوء ما عرضه وزير الاتصالات من تأثيرات سلبية ستتعرض لها الشركات من زيادة الضريبة.
أضاف ان اجتماع اليوم سينتهى بإصدار توصيات ورفعها لرئاسة الجمهورية للأخذ بها فيما يتعلق بضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات.
يقضى مشروع القانون بالابقاء على السعر العام للضريبة وتوحيده بالنسبة لعدد كبير من البنود عند 10%، واجاز لوزير المالية اعفاء السلع الرأسمالية الواردة بغرض الإنتاج، وفقاً للقوائم التى يعدها وزير المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وكذلك اعفاء الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية.
وللتعامل مع حكم المحكمة الدستورية الذى قضى فى يناير الماضى بعدم خضوع السلع الرأسمالية المستوردة بغير غرض الاتجار لضريبة المبيعات، حيث تم تعريف المستورد بأنه كل شخصى طبيعى أو معنوى يستورد سلعاً صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة أياً كان غرض استيرادها.
وأضاف مشروع القانون الجديد مادة جديدة لتطبيق احكام الحجز الإدارى على جميع الشركات والمنشآت أياً كان نظامها القانونى، وتعديل عقوبة التهرب إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثليها، أو إحدى العقوبتين.
وبمقتضى مشروع القانون المزمع اصداره، زادت ضريبة المبيعات على الحديد من 8 إلى 10%، ومضاعفة فئة «البيرة الكحولية» من 100% إلى 200% بحد أدنى 400 جنيه للهيكتولتر بدلاً من 200 جنيه، وبقائها كما هى 50% من سعر بيع السجائر، بالإضافة إلى جنيهن للسجائر المحلية و250 قرشاً للمستوردة بدلاً من 125 قرشاً لكل منهما ورفع ضريبة المعسل من 100% إلى 150% من قيمة العبوة.
يفرض القانون الجديد ضريبة 5% على الأسمدة والمطهرات ومبيدات الحشرات والخردة وفضلات الحديد، ويخضع الاسمنت المائى إلى ضريبة 10%، والبيرة غير الكحولية والمياه الغازية لفئة ضريبة 25% من سعر البيع النهائى للجمهور مع أحقية شركات المياه الغازية فى خصم الضريبة على مدخلاتها، وكذلك تعديل فئة الضريبة على نبيذ العنب الطازج والمشروبات الكحولية الأخرى والمحلاه من 100% إلى 150% بحد أدنى 15 جنيهاً على اللتر بدلاً من 7.5 جنيه.
أما الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام والزيوت والشحوم الحيوانية المهدرجة فتم تغيير الضريبة إلى 5% من القيمة بدلاً من مبلغ قطعى هو 37.5 جنيه و40 جنيهاً على التوالى حتى تتناسب الضريبة مع قيمة السلعة حالياً.
وبالنسبة للخدمات، تم توحيد فئة الضريبة إلى 10%، فيما عدا الاتصالات الدولية والمحلية بالمحمول، وهى الخدمات الفندقية والسياحية والنقل السياحى والمكيف بين المحافظات، وكذلك خدمة التليفون والتليغراف المحلى وخدمات النظافة والحراسة، وجميع الخدمات التى تؤدى للغير كالمقاولات ونقل البضائع وبث الإعلانات والدعاية والإعلان والاستشارات والاشراف وغيرها من خدمات تحسب من قيمة الخدمة.
خاص البورصة