أصدر رئيس الجمهورية د. محمد مرسى، قراراً بالقانون رقم 101 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتقدير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبى.
شهد القانون توسعة شرائح ضريبة الدخل، بزيادة الحد الأقصى للدخل الخاضع لضريبة 10% إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفاً، والخاضعة لضريبة 15% إلى ما يتراوح بين 30 و45 ألفاً بدلاً من 20 : 40 ألف جنيه حالياً، كما وسع شريحة الدخل الخاضعة لضريبة 20% ليبدأ حدها الأدنى من 45 ألفاً وحتى مليون جنيه، بدلاً من 40 ألفاً وحتى مليون جنيه حالياً.
حدد القانون مبلغ الإعفاء الضريبى عن الأرباح المحققة من تمويلات الصندوق الاجتماعى للتنمية للمشروعات الجديدة بـ 50 ألف جنيه، كما حدد الإعفاء الخاص بالمشروعات المقامة فى سيناء بتمويل من الصندوق بـ 500 ألف جنيه.
رفع القانون الجديد الضريبة على الأشخاص الاعتبارية إلى 25% بدلاً من 20% فيما عدا قناة السويس وهيئة البترول والمركزى 40% وشركات البحث عن إنتاج البترول والغاز 55 و40%.
كما تم تخفيض أجل توريد ضريبة الـ 32% على السندات التى تصدرها المالية لصالح المركزى أو أى من البنوك إلى اليوم التالى على الأكثر بدلاً من أول 15 يوماً من الشهر التالى.
وحدد القانون غرامات تقديم إقرار أقل من قيم الضريبة النهائية، بـ 10% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة فى الإقرار والنهائية من 10 إلى 20% و20% إذا كان الفارق من 20 إلى 50% و30% إذا كان الفارق من 50% فأكثر.
أبقى القانون الإعفاء الخاص بتوزيعات صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية وعائد السندات المقيدة دون سندات الخزانة.
جاء القانون بالتعديل الذى سبق أن تم الكشف عنه بإخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها للضريبة، البالغة %10 ومن بينها الاندماج والتقسيم وتحويل الشركة من اعتبارى إلى أموال من أشخاص إلى أموال أو من شركة أموال إلى أخرى.
فرض القانون 10% ضريبة على الأرباح المحققة من كل طرح أولى وكذلك على الأرباح الناتجة من بيع الأسهم والحصص فى عمليات الشراء أو المبادلة فى صفقات استحواذ متى جاوزت 33%، سواء فى صفقة واحدة أو عدة صفقات خلال نفس العام.
● «المادة الأولي»
يمنح الممول حافزاً قدره 15% عن أى مبلغ يدفعه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون وحتى 31/12/2012 واعتباراً من 1/1/2013 حتى 31/3/2013 يكون الحافز بنسبة 10% وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
4ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 49 تابع «أ» فى 6 ديسمبر سنة 2012
يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تُسدد للمصلحة استيفاءً لالتزامات الممول وفقاً لأحكام هذه المادة كما يلي:
1ـ المصروفات الإدارية والقضائية.
2ـ الضرائب المحجوزة من المنبع.
3ـ الضرائب المستحقة.
4ـ مقابل التأخير.
لا يسرى منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها وفقاً لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقاً لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها وفقاً لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة كما لا يسرى على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة «49» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012
● المادة الثانية
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 و31 بند 6 و36 بند 5 و42 و49 و50 «بند 7»، 53 و56 «2 و3 الفقرة الأخيرة»، 58 والبند «4» من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية:
مادة «8»: تلغى المادة «7» ومع عدم الإخلال بالبند «1» من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولي:
5000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية:
أكثر من 5000 جنيه وحتى 30000 جنيه «10%»
الشريحة الثالثة:
أكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه «15%»
الشريحة الرابعة:
أكثر من 45000 جنيه حتى 1000000 جنيه «واحد مليون جنيه» «20%»
الشريحة الخامسة:
أكثر من 1000000 «واحد مليون جنيه» «25%»
ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
مادة 31 بند «6»:
الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسون ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال.
وبالنسبة للمشروعات التى تقام بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.
● مادة 36 بند «5»:
إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، وفى جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبى أن يزاول الممول المهنة منفرداً.
● مادة «42»:
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها سواء نصب التصرف عليها بحالتها أوبعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يُعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة «110» من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند «7» من المادة «19» من هذا القانون.
● مادة «49»:
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر 25% من صافى الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر «40.55%».
● مادة «50»: «بند 7»:
أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة.
● مادة «53»:
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، ويُعد من التغيير فى الشكل القانونى الحالات الآتية:
1ـ اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2ـ اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة.
3ـ تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر.
4ـ تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخري.
5ـ تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
وفى حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتباري، لا يتم إدراج هذه الأرباح فى حساب الأرباح والخسائر، وعلى أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول قبل إعادة التقييم، وفى هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية.
● مادة «56»:
بند2: الإتاوات:
بند «3»: مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على 10% من صافى الربح الضريبى للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أي إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقة.
«الفقرة الأخيرة»:
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما فى ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة.
● مادة «58»:
مع عدم الإخلال بأى إعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال على الأكثر.
تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى اليوم التالى لليوم الذى تم فيه الخصم.
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة.
وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة فى وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجوز إجمالى الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة.
● مادة «133»: بند «4»:
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفترة الثالثة من المادة «78» من القانون، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
● المادة الثالثة
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، المواد 56 مكرراً و59 مكرراً و59 مكرراً «1» و59 مكرراً «2» و59 مكرراً «3» و87 مكرراً والبند «4» من المادة 135 والمادة 147 مكرراً:
● مادة «56» مكرراً:
تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوي، وبناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح والبيع المباشر فى البورصة.
وتسرى الضريبة المشار إليها على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأي منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ، وذلك دون التمتع بأى إعفاء مقرر بهذا القانون أو أى قانون آخر.
وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
● مادة 59 مكرراً:
على الجهات المنصوص عليها فى البند «1» من المادة 59 من القانون المشار إليه التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أو تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه.
● مادة 59 مكرر «1»
على الجهات المنصوص عليها فى البندين 1 و2 من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التى تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أى خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء المستأجرين.
● مادة 59 مكرر «2»
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التى يسرى عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة، وكذلك النسبة التى تتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 5% من المبالغ المسددة.
وعلى الجهات المشار إليها فى البندين 1 و2 من المادة 59 مكرراً و59 مكرراً.
1ـ من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى قضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
● مادة 59 مكرراً «3»
لا تسرى أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بمقتضى القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها، بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها فى المواد 59 مكرراً و59 مكرراً «1» و59 مكرراً «2» هذه المادة.
● مادة 87 مكررا.
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:
10 % من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية.
20 % من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.
30 % من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
ويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التى لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ فى التطبيق وحالات تعديل بعض أسس الفحص وتأثيرها على السنوات اللاحقة وكذلك حالات ترحيل الخسائر التى لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار.
● مادة 135: بند 4
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون.
● المادة 147 مكرراً
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها فى حالة توافر الشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية «ضريبة دخل ـ ضريبة مبيعات».
ثانياً: أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمناً:
الاسم و النشاط و العنوان و الكيان القانونى
● المادة الرابعة
تلغى المادة 136 والبندان 3 و4 من المادة 5 والبند «ب» من المادة 138 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الخامسة
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1434 هـ
الموافق 6 ديسمبر سنة 2012
محمد مرسى
خاص البورصة