أعلن عبد الهادى عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بالاسكندرية ان الادارة بصدد اصدار مشروع منشور الاجراءات المزمع اصداره والخاص بتجميع وتحديث بعض التعليمات التى سبق صدورها بمنشور الاجراءات الذى ينظم تجارة الترانزيت إلى ليبيا رقم 63 و64 و69 و71و 73 لسنة 2012.
قال عبد الهادى عبد العزيز لـ «لوجيستيك» ان المشروع تم ارساله إلى العديد من الهيئات التى تضمن مجتمع الاعمال والتجار والصناع ايضا من بينها الغرفة التجارية بالاسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولى وعلي الشعبة أن تسرع فى الرد على المشروع لاصداره خلال ايام.
وتضمن المشروع الذى حصل «لوجيستيك» على نسخة منه 11 بنداً وأكد البند الأول قصر العمل بجمرك السلوم على القيام بإنهاء الاجراءات الجمركية على البضائع الوطنية الليبية والبضائع ذات المنشأ العربى فيما عدا الاصناف المحددة فى منشور الاجراءات رقم 30 لسنة 2012.
الجدير بالذكر ان منشور رقم 30 لسنة 2012 اثار حالة من الغضب الشديد لدى المصدرين ومكاتب المستخلصين حيث قصر التصدير على المواد الغذائية فقط برا والباقى عن طريق البحر.
اضاف عبد الهادى ان المشروع المنشور حدد مهام المنفذ ايضاً على الركاب القادمين والمغادرين والبضائع الوطنية ويراعى بشأنها تطبيق المادة 40 من القرار الوزارى الذى اصدره رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق وهو يقوم على تصدير المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية وانه لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادرة لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها بالاضافة إلى السيارات التجارية فقط ورسائل المواد الغذائية.
وتضمن البند الثانى من المشروع نقل البضائع الاجنبية إلى ليبيا بنظام الترانزيت المباشر وغير المباشر بحرا داخل حاويات مغلقة مع مراعاة شحنها على خط ملاحى منتظم وان تكون البواخر مخصصة فى نقل الحاويات أو نقلها جوا بشرط ان تكون واردة أصلا بالمنافستو برسم «ترانزيت ليبيا مع مراعاة احكام المواد 45 و46و47 من اللائحة التنفذية لقانون الجمارك مع ارفاق الفواتير المعتمدة من الغرفة الليبية المشتركة ويسمح بنقل تلك البضائع بنظام الترانزيت غير المباشر على ان يتم فى اخر ميناء وصول داخلى النقل بحرا أو جوا.
وبحسب مشروع المنشور يراعى البند رقم 3 اعادة تصدير البضائع المرفوضة رقابيا أو المباعة مهمل برسم الصادر أو البضائع المستعملة من ميناء الورود بحيث يتم التصدير بحرا أو جوا مع مراعاة عدم تصدير هذه الاصناف نهائيا إلى ليبيا ويجوز نقلها إلى ميناء اخر داخل الاراضى المصرية طالما ثبت أنه ليس هناك خط ملاحى لبلد التصدير على ألا يطبق ذلك على المزادات المنعقدة قبل 6/9/2012.
البند الرابع شدد على عدم رد الضمانات لرسائل الترانزيت إلى ليبيا إلا بعد ورود ما يفيد استلامها من الجمارك الليبية بينما يذهب البند الخامس إلى ان الاصناف المحظور نقلها برا إلى ليبيا وفقا لاحكام منشور الاجراءات «30» يتم تصديرها بحرا أو جوا بغض النظر عن كون منشأها اجنبياً.
يعرض البند السادس من المشروع جميع الرسائل الصادرة على اجهزة الفحص بالأشعة وانه فى حالة تعذر ذلك يتم التحقيق النوعى من الاصناف المصدرة ويستكمل البند السابع فتح جميع الحاويات الورادة تحت جميع الانظمة الجمركية وذلك إحكاما للرقابة الجمركية.
البند الثامن نص على ضرورة مراعاة نقل الرسائل الورادة بنظام الوارد والتى يتم نقلها بنظام الترانزيت الداخلى من ميناء إلى ميناء آخر، وفقاً لعدد من المعايير، وانه إذا كانت الرسائل الورادة برسم الوراد النهائى ومحدد به ان الوجهة النهائية ميناء الوصول فيتم كشف الجميع باستمارات جرد تفصيلية وتحديد القيمة تحديدا دقيقا مع إرفاق صورة استمارات الجرد معتمدة بخاتم جمرك الإرسال ضمن مستندات طلب الإرسال وعلى جمرك الوصول مطابقة الرسالة على هذه الاستمارات.
ووفقاً للمعايير التى نص عليها البند 8 اذا كانت الرسائل واردة برسم الوارد النهائى والوجهة النهائية الميناء المراد النقل اليه وليس ميناء الوصول يتم العرض على جهاز الاشعة واذا تعزر ذلك يتم فتح الحاويات والتحقق منها.
امام بالنسبة لرسائل الترانزيت للمناطق الحرة العامة وكذا المناطق الحرة الخاصة التى توجد بها لجان جمركية متكاملة فإنه يكتفى بتطبيق أحكام الترانزيت الورادة بالمادة «115» من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك اما المناطق الحرة الخاصة التى لا يوجد بها لجان جمركية متكاملة فيتم كشف الرسائل تفصيليا باستمارات الجرد.
فيما حدد منشور الاجراءات فى البند التاسع رسائل الاقمشة ومصنوعاتها الورادة للمناطق الحرة العامة فيطبق بشانها ماورد بالفقرة الثانية من منشور تعليمات رئيس قطاع النظم والاجراءات رقم 11 لسنة 2011.
تناول البند العاشر من مشروع منشور الإجراءات المزمع إصداره خلال أيام طلبات التخزين يتعين مراعاة احكام الفقرة «د»من المادة «135» من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وذلك من حيث ارفاق صورة الفواتير وبيان العبوة فضلا عن استيفاء الضمانات المقررة فى حالة الرسائل المنقولة خارج الدائرة الجمركية واستكمال الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 135 المشار إليه سابقا.
ويشير البند الحادى عشر والاخير إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تحديد القيمة للبضائع الورادة لجميع رسائل الترانزيت وفق قواعد التقييم الجمركى والورادة باتفاقية المادة السابعة من اتفاقية التجارة العالمية بما يؤدى إلى التحديد الدقيق للضرائب الجمركية سواء لتحصيل الضمانات أو فى حالة طلب الافراج النهائى على ان يشار فى طلب الإرسال إلى القيمة المقبولة جمركيا أو اخطار الجمرك بصورة من الفاتورة المقبولة بوسيلة آلية أو فاكس.
كتب – محمد الأطروش