تنتظر اللجنة التشريعية لمجلس الشورى قانون الحكومة للانتخابات البرلمانية غدا الاحد ، و ياتى ذلك فى الوقت الذى بدات فيه اللجنة مناقشة القانون الذى انتهت اليه لجنة الحوار الوطنى حيث وافقت على التعريف الخاص بالفلاحين والعمال والذى نص على ” يعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعات او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة .
ومن المقرر ان تعقد اللجنة جلسات مكثفة لانجاز المشروع لتنفيذ ما ورد فى الدستور من اجراء الانتخابات خلال 60 يوم خاصة وان المحكمة الدستورية ستعلن عن رايها خلال 45 يوم لتعرض ملاحظاتها على الشورى والذى يقوم بدوره بتعديله ثم ارسله للدستورية للتاكد من تطبيق ملاحظاتها .
وفى سياق اخر اكد عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى ان قانون ” العدالة الانتقالية ” الذى تتجه اللجنة لصياغته و المطالبة باقراراه يستهدف تحقيق المصالحة و اعادة المحاكمات فى مواجهة ما اسماه ” مهرجان البراءة للجميع “
واضاف فى تصريحات خاصة ان ذلك سيتم بالتنسيق مع كافة الجهات و الهيئات القضائية وتابع ” ان اعادة المحاكمات سيكون بناء على تقارير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها الرئاسة حول ” قتل المتظاهرين خلال فترة 25 يناير والتى من المقرر ان تكشف عن حقائق و ادلة جديدة .
وقال نقصد بالمصالحة ان تكون مع جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية و المصالحة مع القضاء والشرطة وكافة مؤسسات الدولة لنبدا فى مرحلة البناء بعد تحديد اليات واضحة للحوار
وفى سياق متصل كشفت مصادر بلجنة الشئون العربية بالشورى عن ان قانون البلطجة الذى تعده اللجنة هو مجرد تعديل على المرسوم العسكرى الذى سبق وان اصدره المجلس العسكرى بهدف تحديد تعريف محدد لبعض العبارات المطاطة ومنها ” البلطجة و التخويف والترويع ” ولفتت المصادر الى ان التعريف الجديد يستهدف سد الثغرات بحيث لا يستخدم القانون ضد الخصوم السياسيين من خلال العبارات المنضبطة .
ومن المعروف ان المجلس العسكرى كان قد قام بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 375 مكرر على عقوبة الحبس سنة لكل من يستعرض القوة ضد المواطنين أو يقوم بترويعهم أو التلويح بالعنف أو التهديد، سواء قام الجانى بذلك من نفسه أو بواسطة الغير.
ونصت المادة 375 مكرر (أ) على عقوبة السجن المشدد 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت ، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد