أرست محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية مبدأ قانونيا يقضي بألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل بجهة أخرى عن 4 سنوات مشيرة ان استطالة مدة الندب عن ذلك تجعل من قرار ندبه نقلا لهذه الجهة وليس ندبا.
وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بإعادة مدرس للتدريس لطلاب المرحلة الاعدادية بعد ندبة لمدة 27 عاما للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية.
وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنيين بالدولة اشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل في وظيفة مؤقتة بجهة أخرى عن 4 سنوات فاذا استطالت مدة الندب عن ذلك فإن نية جهة الادارة تنصرف لتحويل الندب ليصبح نقلا لهذه الجهة.
وأضافت أن المدعي استمر في التدريس لمدة 27 سنه لطلاب المرحلة الثانوية بعد ندبه إليها فلا يجوز إعادته لجهة عملة الاصلية في التدريس لطلاب المرحلة الإعدادية مما يستوجب إلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار.