انتهت الجمعية العمومية ،لقسمى الفتوى ،والتشريع بمجلس الدولة،برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم جواز الترخيص بتعليه مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه بدون ترخيص ،ولو كان مستوفياً لكافة الشروط الفنية، والسلامة الإنشائية طبقاً لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأوضح المستشارشريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية الإثنين ، أن المشرع نهج في التشريعات المتعاقبة المنظمة لإقامة المباني، اشتراط وجود ترخيص مسبق قبل الشروع في البناء، أوالتعليه، وهو ما يستفاد منه لزوماً،دون الحاجة إلى نص يقرر ذلك، وأنه يشترط لإصدار ترخيص بتعليه مبنى في الوقت الحالي أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص مسبق، طالما كان هذا البناء واقعاً في جهة من الجهات التي كان يسري عليها قوانين المباني المتعاقبة ،التي أوجبت الحصول على الترخيص المسبق لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات ،باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله، أو حينما تمت تعليته كان خاضعاً لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص المسبق فلا حاجة لإعادة اشتراط ذلك في القانون الحالي، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني وهي الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما مُنع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.
وأكد أنه لا يغير من ذلك أن المشرع اللائحي- بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم (200) لسنة2010- لم يلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء المشار إليه، حيث إن ذلك لا يؤدي إلى القول بأن وجود هذا الترخيص لا يعد شرطاً لازماً للحصول على الترخيص بالتعلية باعتبار أن هذا الشرط بديهي، وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية حتى لو كان المبنى مطابقاً لكافة الشروط الفنية والسلامة الإنشائية فتعلية المبنى المقام كله، أو بعضه بدون ترخيص يتبع المبنى الأصلي، فلا يفرد له حكم خاص وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانوني بالحصول على الترخيص المسبق حينما قام بالبناء.