طالب مسئولو قطاع الاستثمار بشركات التأمين التكافلى بتعديل النسب الواردة بلائحة القانون 10 لسنة 1981 الخاصة بالقنوات الاستثمارية للشركات، مؤكدين أن القانون قد تم تعديله قبل السماح بمنح رخص للشركات، ومن ثم لم يراع النسب المحددة بما فى ذلك لائحته التنفيذية لمتطلبات شركات التأمين التكافلى وهيئتها الشرعية.
توقع مسئولو القطاع، أن يسهم إقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية فى توفير قناة استثمارية جديدة لشركات التأمين التكافلى باعتبارها أداة تمويلية تسهم فى دعم الدور الذى تلعبه شركات التأمين للمساهمة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية بطريق غير مباشر من خلال الصكوك.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارت وخبير أسواق المال بالشركة المصرية للتأمين التكافلى إن هناك فروقا بين التأمين التجارى والتكافلى فيما يتعلق بالنواحى الفنية الخاصة باستثمار الأموال حيث تقوم شركات التأمين التجارى بالاستثمار لحسابها باعتبار أن الأقساط مملوكة لها، وتراعى فى استثمارها النواحى القانونية فقط دون الشرعية، وفى المقابل تستثمر شركات التأمين التكافلى الأموال نيابة عن حملة الوثائق فى قنوات مجازة من اللجنة الشرعية وبالتالى تستثمر وفقا لمحددات قانونية وشرعية.
أضاف أن هناك أيضاً اختلافاً بين النشاطين فيما يتعلق بالحسابات حيث تقوم شركات التأمين التجارى بإمساك حساب واحد لأموالها فى حين تمسك شركات التكافلى بحسابين منفصلين أحدهما لرأس المال الخاص بالمساهمين، والآخر لحملة الوثائق، ولكل حساب استثماراته وعائده الخاص.
أوضح بيومى أن شركات التأمين التكافلى تستثمر فى ظروف أصعب من التجارى، حيث إنها تلتزم بتطبيق النسب القانونية لقنوات الاستثمار التى أقرها القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بجانب النواحى الشرعية التى تجيز لها الاستثمار فى قناة دون الأخرى.
قال إن قنوات الاستثمار بشركات التأمين فى مصر لا تزال فقيرة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وعلى سبيل المثال، لايجوز لشركة تأمين تكافلى أن تستثمر فى الودائع البنكية والتى يتركز بها استثمار التأمين التجارى وتعتبر أداة لجلب عمليات تأمينية جديدة للشركات، كما لايجوز لشركات التكافلى شراء أسهم بالشركات المقيدة بالبورصة بالقطاع السياحى. وبعض القطاعات التى لم تجيزها اللجنة الشرعية.
توقع بيومى أن يسهم تطبيق مشروع الصكوك الإسلامية فى تفعيل الأوعية الاستثمارية لشركات التكافلى باعتبار أنها تمثل أداة تمويلية مجازة شرعا، فضلا عن كونها أداة إنتاجية يمكن من خلالها المساهمة فى تأسيس الشركات والتى تسهم بدورها فى رفع معدل النمو العام، بعكس السند الذى يعتبر أداة تمويلية لسداد قرض ولا يمثل إضافة للناتج القومى.
طالب بيومى الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة إدخال بعض التعديلات على القنوات الاستثمارية المحددة بلائحة القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 فى ظل استمرار تفعيل قرار محافظ البنك المركزى الذى صدر عام 2009 بحظر شراء شهادات ادخار بالنسبة لشركات التأمين، والتى كانت بمثابة قناة استثمارية آمنة يضخ من خلالها جزء كبير من استثمارات الشركات.
توقع عبدالعزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، أن يسهم اقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية فى توفير قناة استثمارية جديدة لشركات التأمين التكافلى باعتبارها أداة تمويلية تسهم فى دعم الدور الذى تقوم به شركات التأمين بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية بطريق غير مباشر عن طريق شراء الصكوك.
قال إن فى حالة اقرار المشروع سوف يعاد توظيف استثمارات شركات التأمين التكافلى بطريقة تسهم فى تحسين العائد عليها عن طريق استقطاع جزء من النسبة التى تستثمر فى الودائع وأذون الخزانة، مشيرا إلى أن مشروع الصكوك طبق بنجاح فى العديد من دول أوروبية وأمريكية ومنطقة الخليج.
وفى سياق متصل، كشف لبيب أن جملة الاستثمارات الخاصة بشركة «وثائق» بلغت 179 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى المنتهى فى ديسمبر الماضى بزيادة 4% مقارنة بإجمالى الاستثمارات نهاية يونيو الماضي.
أوضح أن العائد على الاستثمارات بلغ 9.24 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الجارى مقارنة بـ7.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012 بمعدل نمو 10%، مشيراً إلى أن متوسط العائد على أموال الاستثمار المستثمرة بلغ 10.6%.
أضاف أن الاستثمار فى أذون الخزانة بالشركة يصل لنحو 81 مليون جنيه بنسبة 46% من إجمالى الاستثمارات وتتوزع النسبة المتبقية على الاستثمار فى الودائع ووثائق صناديق الاستثمار وبقية القنوات المتاحة وفقا للقانون 10 لسنة 1981.
قال محمد عاكف، نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية بشركة «المشرق العربي» للتأمين التكافلي، إن قانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 صدر وعدل قبل السماح بمنح رخص للشركات ومن ثم لم تراع النسب المحددة فى هذا القانون بما فى ذلك لائحته التنفيذية لمتطلبات شركات التأمين التكافلى وهيئتها الشرعية.
أضاف عاكف أن عدم مراعاة القانون لخصوصية التأمين التكافلى تسبب فى محدودية قنوات الاستثمار المتاحة وفقا للهيئة الشرعية فى كل شركة، وهو ما يستعدى ضرورة تعديل باللائحة والنسب الواردة لفتح قنوات استثمارية جديدة أمام الشركات فى ظل غياب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ـ حالياً ـ وللتواؤم مع المتغيرات الجديدة فى السوق.
وشدد عاكف على أهمية إسراع مديرى الاستثمار بشركات التأمين فى وضع رؤية مستقبلية للقنوات الاستثمارية ذات العائد الأعلى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن جانبه، أشار عمرو زكي، مدير الشئون المالية بشركة «سوليدرتي» للتكافل العائلى إلى ضعف عوائد الأوعية الاستثمارية المطابقة للشريعة بالسوق، بالاضافة إلى قلتها بالنسبة للأوعية الأخرى التى لا تجيز لجنة الرقابة الشرعية الاستثمار بها.
وأضاف أن المحفظة الاستثمارية لـ«سوليدرتي» تقدر بـ18 مليون جنيه موزعة على بعض الأوعية المحدودة من صناديق استثمار إسلامية طويلة الاجل بحوالى 6 ملايين جنيه و18 مليوناً بين أذون خزانة وشهادات ادخار إسلامية، مستبعداً تأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار مؤخراً على الأوعية الاستثمارية المتفقة مع الشريعة.
كتب – محمد عزب وفهد عمران