حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولى وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة وسفير دولة إسرائيل بصفتهم، والتى تطالب بإزالة الألغام التى أقامتها دول ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل فى مصر، بالإضافة لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه هذه الدول للحكم فيها بجلسة 28 مايو المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومستندات خلال شهر .
كانت المدعى الدكتور إبراهيم السلامونى قال فى دعواه التى حملت رقم 46016 لسنة 66 ق قد، قال أنه فوجئ بأن الحكومة المصرية متقاعسة عن مواجهة مشكلة الألغام ، والتى يطلق عليها أحيانا “حدائق الشيطان”، والتى زرعتها دول الغرب خلال الحرب العالمية الأولى والثاني.
وأشار السلامونى إلى أن القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت بزراعة مناطق واسعة من الألغام ، وذلك تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية لديها فى الصحراء الغربية، بجانب زراعة إسرائيل للألغام الكثيفة فى سيناء بعد الاستيلاء عليها فى حرب 67. وبالرغم من الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بعد حرب أكتوبر، إلا أن الحكومة اكتشفت حقول ألغام مزروعة بصورة عشوائية من القوات الإسرائيلية قبل انسحابها.
وأضاف المحامى فى صحيفة دعواه أن حقول الألغام توزع فى الصحراء الغربية على 8 مناطق “المنطقة الساحلية لطريق إسكندرية مطروح، الكيلو 10 بطريق أبو ديس، النودير والرويسات والمرير، المناصب ودير القطعانى، باب القطارة طريق العلمين، وحلق الضبع وظهر الحماد، وبرج رقبة الدالة”. أكد السلامونى أن استمرار تواجد هذه الألغام تسببت فى قتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء، بجانب الخسائر الفادحة فى الاقتصاد المصرى، وإعاقة مشروعات التنمية بصورة دائمة، ولم تطلب الحكومة المصرية من هذه الدول أى نوع من التعويضات، أو حتى أى مساعدات من أجل إزالة هذه الألغام من الأراضى المصرية، كما أوضح أن تنفيذ خطة إزالة الألغام فى مصر تحتاج إلى أموال ضخمة، وأعباء فنية هائلة، لا يمكن للحكومة أن تتحملها بمفردها، حيث إن معوقات الإزالة تتمثل فى عدم وجود خرائط لجميع الحقول.
كما حجزت المحكمة فى ذات الجلسة الحكم في دعوى بطلان قرار الرئيس بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة 28 مايو كتب محمد أسعد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالموافقة على تعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدءا من أول أكتوبر الماضى للحكم فيها بجلسة 28 مايو .
طالبت الدعوى التى حملت رقم 148 لسنة 67 قضائية، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى يوم 22 سبتمبر الماضى بعنوان “تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ”، استنادا إلى أن الأمر يكرس لاستمرار هذه المحاكم سيئة السمعة، والتى لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس فى إصدار مثل هذا الأمر، فى غياب إعلان حالة الطوارئ.
واستندت المبادرة المصرية فى دعواها، إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية، ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسى بالتالى يفتقد للسند القانونى الذى يخول له ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ، كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئيس يعد تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث إنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا المحالة إليها من قبل انقضاء حالة الطوارئ، فإنه يجب تشكيلها من القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية، وليس بقرار من رئيس الجمهورية.
كما حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى والتي طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء أجراء التحقيقات معهم داخل القسم للحكم بجلسه 28 مايو المقبل .
وحملت الدعوى رقم 53562 لسنة 66 قضائية التي أقامها علي أيوب المحامي ، وذكرت أنه لا بد من تنفيذ هذا الامر لما يترتب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد ، الالتزام بتمكين أي مواطن متهم او مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أي محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامي من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحام.
البورصة