قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الجمعية قد عقدت اجتماعاً موسعاً لدراسة ملاحظاتها علي مشروع قانون صكوك التمويل المعروض علي مجلس الشوري حالياً .
وأشار إلي أن مسودة مشروع القانون اخذت بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي سبق أن تقدمت بها جمعيات سوق المال لإضافتها إلى مشروع قانون الصكوك خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية, موضحاً أن المشروع رغم التطوير الذي شهده مؤخراَ إلا أن هناك عدداً من الملاحظات التي لازالت موجودة علي القانون .
لفت عادل إلى أنه بالنسبة للمادة الاولي والتي تتضمن التعريفات, تقترح الجمعية اضافة تعريف للمشروع علي النحو التالي (المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعاً. ) كما تقترح الجمعية تعريفاً للملكية العامة للدولة نصه ( الاصول و المنافع المملوكة للدولة ملكية عامة و لا تدخل في بنود و حسابات الموازنة العامة للدولة ) .
وبخصوص المادة الخامسة من القانون, اقترحت الجمعية تعديل نص المادة ليصبح (يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك حكومية فى مقابلها, ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير المالية .ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم.) .
واقترحت الجمعية في المادة السابعة اضافة فقرة لنص المادة تنص علي ( يحدد حجم اصدارات الصكوك التي يجوز للحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية ) .
رأت الجمعية اضافة مادة جديدة للقانون تحت رقم 7 مكرر تنص علي (لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك الحكومية ، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، و في جميع الاحوال لا يجب ان تتجاوز ملكية اي شخص او جهة اعتبارية او مجموعة مرتبطة نسبة 25% من اي اصدار للصكوك الحكومية و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة ) .
أما بخصوص نص المادة 13 من القانون اقترحت الجمعية ان يكون تكوين جماعة حملة الصكوك وجوبياً, لهذا رات تعديل نص الفقرة ” الاولي من المادة ” لتصبح (يجب علي مالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني يتم اختياره وعزله وفقاًللشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون لهمصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.)
اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الجمعية اقترحت في المادة 14 يحذف من نص الفقرة الاولي للمادة كلمة ( اغلبيتهم ) بحيث تكون الهيئة من المصريين علي ان يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين و هو الاجراء المتبع عالميا بالنسبة لكافة الجهات و الهيئات الرقابية و بذلك يكون نص الفقرة هو (تُشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء ) .
كما اقترحت الجمعية اضافة فقرة للمادة 14 من القانون تنص علي ( و تحدد اللائحة الداخلية للهيئة الشرعية المركزية ضوابط و اجراءات و حالات التظلم من قراراتها ) .
شملت مقترحات الجمعية اضافة مادة جديدة للقانون برقم 22 مكرر تنص علي (يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الجهة المصدرة بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها. ) .
اضاف عادل انه من المقرر أن ترسل الجمعيات مقترحاتها إلى الجهات المعنية و مجلس الشوري خلال الأسبوع الحالى مؤكدا علي ان صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها مضيفا ان هناك ضرورة لتسهيل اجراءات قيد و تداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الاداة التمويلية .