قرر مجلس الشورى قانون الثروة المعدنية الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة فتسرى بشأنها التشريعات المنظمة لها.
المادة الثانية
تسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أى كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة الثالثة
تعتبر التراخيص الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون سارية وصحيحة وتسرى عليها نصوص هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة والرسوم لتراخيص البحث والاستغلال فلا تسرى على التراخيص المشار إليها إلا بعد مرور سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
يستمر العمل بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود عدا الفقرة «1» من المادة 24 الخاصة بالفحم الحجري.
المادة الخامسة
يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر فيما عدا المادتين «50 و51» فيظل العمل به ساريا بالنسبة لخامات الوقود كما يلغى القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها وكذلك كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مشروع قانون الثروة المعدنية
الباب الأول
تعريفات
مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون ـ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية.
الوزير المختص: وزير البترول والثروة المعدنية.
الهيئة: الجهة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية.
الخامات المعدنية: هى المعادن وخاماتها والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها والأملاح التبخيرية، التى توجد على سطح الأرض أو فى باطنها أو الموجودة بالمياه الإقليمية أو بالمياه الاقتصادية الخاصة.
المعدن: كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائى محدد ونظام بلورى مميز.
المعادن الثمينة: مادة لها قيمة اقتصادية عالية «مثل الذهب والبلاتين والفضة».
العناصر المشعة: هى العناصر التى لها نشاط اشعاعي.
أحجار الزينة: هى أحجار طبيعية صلبة ملونة تتميز فيما بينها بالصلابة.
الأحجار الكريمة وشبه الكريمة: المعادن والصخور المستعملة لأغراض الزينة وصناعة المجوهرات بعد قطعها وصنعها.
مواد البناء: صخور نارية أو رسوبية أو متحولة تستعمل فى الأغراض الإنشائية ورصف الطرق.
المناجم: مواقع استخراج الخامات المعدنية من باطن أو فوق سطح الأرض.
المحاجر: هى مواقع استخراج مواد البناء وأحجار الرصف و أحجار الزينة.
الملاحات: هى المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الأملاح.
المنجم الصغير: هو المنجم الذى لا تزيد مساحته على واحد كيلو متر مربع.
البحث: هو فحص سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيقية والتعدينية والاستشعار عن بعد وغيرها للتعرف على مدى انتشار الخامات المعدنية ونوعيتها وكمياتها ودرجة جودتها وأفضل الطرق لاستخراجها وتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
الاستغلال: هو استخراج الخامات المعدنية سواء من سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها.
التعدين: هى عمليات استخراج الخامات المعدنية باتباع الطرق الفنية والاقتصادية بقصد تجهيزها وتنقيتها وتهيئتها للاستخدام الصناعي.
المادة السادسة
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة قبل هذا التاريخ فيما لا يتعارض مع أحكامه.
كما يصدر وزير البترول والثروة المعدنية نماذج التراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
محمد مرسي
الباب الثاني
أحكام عامة
مادة2: تعتبر من أموال الدولة ما يوجد من خامات معدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى المصرية والمياه الإقليمية والمياه الاقتصادية الخاصة.
مادة 3: لا يجوز منح تراخيص البحث أو الاستغلال لأى شخص طبيعى أو اعتبارى بما فى ذلك الجهات المملوكة للدولة إلا بعد استيفاء الشروط المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 4: تعد الهيئة سجلات لقيد طلبات تراخيص البحث المقدمة ممن تتوافر فيهم الكفاءة المالية والفنية.
مادة 5: تتولى الهيئة دون غيرها على الوجه المبين باللائحة التنفيذية إجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية، ولها أن تقوم بأعمال البحث عنها واستغلالها إما بنفسها مباشرة وفى هذه الحالة لها أن تقوم بحجز المساحة التى تباشر فيها هذه الأعمال، أو عن طريق شركات تنشئها أو تساهم فيها أو عن طريق مشاركة الغير وذلك بالطرق المعتادة لمنح تراخيص البحث والاستغلال المقررة وذلك وفقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة 6: تتولى الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون تنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابتها وكل ما يتعلق بها كما تتولى الإشراف الفنى على عمليات استخراجها بما يحقق الاستغلال الأمثل وبما يؤدى إلى المحافظة عليها وتقليص حجم الفاقد من عمليات الاستخراج والتعدين طبقاً للأصول الفنية.
مادة 7: استثناء من أحكام القانون 61 لسنة 1958 بشأن منح امتيازات استثمار موارد الثروة الطبيعية يجوز للهيئة أن تنشئ بمفردها أو مع غيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة شركات متخصصة لاستغلال معادن ذات طبيعة خاصة فى جميع أنحاء الجمهورية.
مادة 8: استثناء من أحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات السارية يجوز طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من رئيس الهيئة فى مزايدة عامة أو محدودة أو ممارسة عامة أو محدودة وذلك طبقا للضوابط والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية على أن تراعى الهيئة التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
مادة 9: تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتصدر تراخيص المناجم الصغيرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد للمرخص له.
مادة 10: يجوز للهيئة بموافقة مجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال على أن يصدر قانونا بالتعاقد.
مادة 11: تصدر تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة بقانون بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 12: يجوز منح التزام البحث والاستغلال للمناطق التى تزيد على 16 كم2 بالطرق الواردة بالمادة «8» على أن يصدر ترخيص البحث والاستغلال بقانون.
مادة 13: تخصص للإدارة المحلية نسبة من القيمة الإيجارية للمحاجر يحدد مجلس الوزراء مقدارها سنوياً بناء على عرض الوزير المختص.
مادة 14: لا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وللهيئة أن تشترط فى تراخيص خامات معينة إجراء العمليات الصناعية المناسبة التى من شأنها رفع درجة جودة الخام وقيمته الاقتصادية وفقاً للأصول الفنية لصناعة التعدين.
مادة 15: يجوز للهيئة كما يجوز بموافقتها لشركائها أو لمقاوليها والمتعاقدين معها والمرخص لهم بالبحث أو الاستغلال استيراد مصانع وآلات ومعدات مستعملة بشرط توافر المواصفات الفنية والضمانات اللازمة وفقاً لما هو مقرر باللائحة التنفيذية وذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية.
مادة 16: مع عدم الإخلال بنص المادة 1145 من القانون المدنى لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال الخامات المعدنية مادام التخصيص ساريا والمرخص له قائما بالتزاماته وذلك فيما عدا الحجز الواقع من الهيئة لاستيفاء حقوقها.
مادة 17: لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية على أن يعتمد التنازل من الوزير المختص.
مادة 18: تقيد فى سجل خاص بالهيئة المساحات التى أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذا المساحات التى سقطت التراخيص الصادرة بشأنها أو ألغى ويعلن عنها كمساحات خالية ويجوز طرحها أو المشاركة فى استغلالها على الوجه المبين باللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
أنواع التراخيص
مادة 19: التراخيص التى تخول حقوقاً وفقاً لهذا القانون هي:
-1 ترخيص البحث.
-2 ترخيص الاستغلال.
-3 ترخيص الملاحات.
-4 ترخيص المناجم الصغيرة.
الباب الرابع
أحكام خاصة بالمناجم
ترخيص البحث
مادة 20: يقدم طلب البحث للهيئة على نموذج ورق مرفق به المستندات الدالة علي كفاءة الطالب الفنية ومقدرته المالية مع سداد ر سم نظر وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الطلب والمستندات المرافقة له ومقدار رسم الطلب ورسم النظر الواجب سدادهما.
مادة 21: يشترط لمنح ترخيص البحث ما يلي:
-1 أن تتوافر لدى طالب الترخيص الكفاءة الفنية والقدرة المالية «على الوجه المبين باللائحة التنفيذية» سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من أشخاص القانون العام أو الخاص.
-2 أن يلتزم المرخص له بمعايير المحافظة على الصحة العامة والبيئة والتشريعات السارية المنظمة لها.
-3 أن يلتزم طالب الترخيص بإنفاق ما تستلزمه أعمال البحث على الوجه الذى توافق على الهيئة.
-4 ألا يكون طالب الترخيص قد أخل بالتزام سابق مع الهيئة.
مادة 22: يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أخرى مماثلة بحيث لا تزيد مدة البحث أصلا وتجديداً على أربع سنوات مادام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته.
مادة 23: يحدد صاحب الشأن فى نموذج طلب الترخيص المساحة المطلوب البحث فيها ويجب أن تكون على شكل مربع أو/ مستطيل وألا تزيد على «16كم2».
مادة 24: يجوز أن تكون المساحة محلا للترخيص لأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادتين «49 و50» من هذا القانون بشرط عدم الإضرار بأعمال البحث الجارية بمساحة الترخيص الأصلي، ويجوز للوزير لمبررات فنية نتيجة للأبحاث التى قام بها المرخص له وبناء على طلبه تعديل شكل ومساحة الترخيص.
مادة 25: تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الإيجار السنوى لتراخيص البحث وكيفية تحصيله لكل كيلو متر مربع واحد من مساحة البحث، وعلى أن تجبر الكسر إلى كيلو متر واحد ويؤدى المرخص له القيمة الإيجارية مقدماً فى أول كل سنة تعاقدية.
مادة 26: تصرح الهيئة لحامل ترخيص البحث بأخذ عينات تحدد الهيئة كمياتها طبقاً لنوع الخام وذلك للبحث والدراسة.
مادة 27: يكون لمالك السطح بعقد مسجل والذى يبلغ عن وجود خامات معدنية فى أرضه الأولوية فى الحصول على ترخيص البحث والاستغلال متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والمقدرة المالية، ويعفى المالك من الإيجار المنصوص عليه إذا قام بالبحث وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى إتاوة لا يقل مقدارها عن %10 من إجمالى قيمة الإنتاج السنوى وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 28: يكون للمرخص له فى البحث، أثناء سريان مدة الترخيص، الحق فى الحصول على ترخيص الاستغلال عن كل المساحة المرخص له فى البحث فيها أو عن جزء منها، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة فى القانون متى أثبت وجود الخام فى هذا الجزء ويصدر ترخيص الاستغلال بقرار من الوزير تحدد فيه المساحة، ويظل ترخيص البحث قائماً بالنسبة إلى باقى المساحة حتى نهاية مدة الترخيص.
ترخيص الاستغلال
مادة 29: يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث عن ذات الخام فى ذات المساحة وأن يثبت المرخص له وجود الخام على أن يقدم طالب الترخيص تقرير فنى تقبله الهيئة بشأن جدوى استغلال الخام وخطة وبرنامج الاستغلال بالشروط المقررة فى هذا القانون إلا فى الأحوال التى يوجب القانون اتباع إجراءات خاصة فى إصدار ترخيص الاستغلال.
مادة 30: استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار ترخيص الاستغلال فى المساحات التى يتبين للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك بطرحها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
مادة 31: يصدر ترخيص الاستغلال بالمدة التى توافق عليها الهيئة بحيث لا تتجاوز عشرين عاماً أو استفادة الخام أيهما أقرب، ويجوز بقرار من الوزير المختص تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل ويكون قد أوفى بالتزاماته، ويصدر التجديد لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.
مادة 32: يؤدى المرخص له بالاستغلال إيجاراً سنوياً مقدماً لكل كيلو متر مربع واحد وإتاوة سنوية لا تقل عن %10 من الإنتاج السنوى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 33: يجوز للمرخص له أن يستخرج خاماً أو خامات أخرى غير الخام المرخص له فى استغلاله ويتعذر استخراج خام أحدهما من الأرض دون الخام الآخر على أن يخطر الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عثوره على الخام الآخر المختلط، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال على أن يؤدى إتاوة سنوية لا تقل عن %10 من الإنتاج السنوى للخام المضاف.
مادة 34: يحظر على المرخص له فى البحث أو الاستغلال فى أرض الغير القيام بأى عمل يخالف الأصول الفنية المتعارف عليها يكون من شأنه حرمان مالك الأرض من الانتفاع بملكه أو الإضرار بسطح الأرض وإلا التزام بالتعويض وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تعويضات برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة ـ يختاره رئيس المجلس ـ وعضوية ثلاثة من ذوى الخبرة الفنية والمالية والقانونية وممثل عن الوزارة وممثل عن الهيئة، وتتولى اللجنة بناء على طلب صاحب الشأن تحديد الضرر وتقدير التعويض المستحق عنه فى أية حالة من الحالتين الواردتين بالفقرة السابقة ويجوز التظلم من قرار اللجنة طبقاً للأوضاع المقررة فى قانون الملكية للمنفعة العامة.
الباب الخامس
أحكام خاصة بالمحاجر
مادة 35: تصدر تراخيص استغلال المحاجر للمدة التى توافق عليها الهيئة، بقرار من مجلس إدارتها لمن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 36: لا يجوز أن تقل مدة ترخيص استغلال المحجر عن عام ولا تزيد على عشرين عاماً، ويجوز بقرار من الوزير المختص التجديد لمدة لا تزيد على عشر سنوات مادام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته وبالشروط التى يتم الاتفاق عليها على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
مادة 37: يؤدى المرخص له مقدما إيجاراً سنوياً تقدره لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص وذلك بعد دراسة ظروف التشغيل بالمحجر، كما يجوز للجنة بعد مضى كل خمس سنوات أن تعيد النظر فيه بناء على طلب الهيئة أو المرخص له لأسباب جدية وذلك أثناء سريان الترخيص الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، وفى جميع الأحوال لا تنفذ تقديرات وقرارات اللجنة إلا بعد عتمادها من الوزير المختص.
مادة 38: يودى المرخص له باستخراج مواد البناء وأحجار الزينة إتاوة سنوية بواقع %10 من ثمن بيع المتر المكعب المستخرج من المحجر، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب ثمن بيع المتر المكعب، ويتم أداء الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء كل سنة إيجارية.
مادة 39: يجوز للمرخص له فى استغلال الخامات المعدنية أن يستخرج دون مقابل مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين والموجودة بالمساحة الصادرة له عنها ترخيص استغلال.
مادة 40 يجوز بموافقة السلطة المختصة مانحة الترخيص ان يستبدل المحجر موضوع ترخيص الاستغلال بمجر آخر بذات المساحة فى أقرب منطقة وللمدة الباقية من الترخيص فى احدى الحالات الاتية:
أ ـ اذا رأى المجلس الأعلى للآثار وقف العمل بالمحجر بسبب احتوائه على آثار.
ب ـ اذا احتاجت الحكومة لأرض المحجر أو أى جزء منه لعمل من اعمال المنفعة العامة أو للاغراض العسكرية.
ج ـ اذا وجدت مبررات فنية تعوق استمرار العمل بالمحجر لادخل المرخص له فيها واذا لم يتم الاستبدال تسترد القيمة الايجارية الباقية.
مادة 41 يلتزم المرخص له بنقل الكميات المستخرجة من المحجر وكذا المعدات الخاصة به خلال ستة أشهر من انتهاء الترخيص والا آلت ملكية ما تبقى بها من كميات على أرض المحجر إلى الدولة ما لم ير الوزير المختص بناءً على عرض الهيئة إمهاله مدة أخرى يحددها لا تجاوز ستة أشهر أخرى مقابل اداء مبلغ يساوى ضعف القيمة الايجارية.
مادة 42 يحظر اصدار ترخيص استغلال محاجر فى الاراضى الزراعية.
الباب السادس
أحكام خاصة بالملاحات
مادة 43 تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية بقرار من الوزير المختص لمن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 44: لا يجوز ان تزيد مدة ترخيص استغلال الملاحات على عشرين سنة ويجوز بقرار من الوزير المختص تجديد الترخيص لمدة أخرى لا تزيد على عشر سنوات أخرى بالشروط التى يتفق عليها مادام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته على ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
مادة 45: يؤدى المرخص له مقدماً ايجاراً سنويا تقدره لجنة تشكل بقرار من الوزير وذلك بعد دراسة ظروف التشغيل بالملاحة ومقترحات الهيئة فى هذا الشأن ويجوز للجنة بعد مضى خمس سنوات على التقدير ان تعيد النظر فيه بناء على طلب الهيئة أو المرخص له لاسباب جدية وفى جميع الاحوال لا تنفذ تقديرات وقرارات اللجنة الا بعد اعتمادها من الوزير.
الباب السابع
حالة إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال
مادة 46: يجوز للوزير ايقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتاً اذا شكل الاستغلال خطراً جسيماً على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير والمنطقة المرخصة.
مادة 47 يجوز للمرخص له ان يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً لاسباب تقبلها الهيئة ويصدر بالوقف ومدته قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 48: للوزير الغاء ترخيص البحث والاستغلال فى أى من الحالات الاتية:
أ ـ عدم أداء مقابل ترخيص البحث أو الايجار أو الاتاوة أو الضرائب خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
ب ـ مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ج ـ صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له فى البحث أو الاستغلال.
د ـ تصفية الشركة الصادر لها ترخيص البحث أو ترخيص الاستغلال أو حلها أو انقضاء مدته ما لم تجدد.
هـ ـ عدم قيام المرخص له بالاستغلال بشكل جدى لمدة سنة من تاريخ استلام الموقع أو وقف الاستغلال لاكثر من ثلاثة أشهر دون موافقة كتابية من الهيئة.
و ـ اذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات خارج حدود الترخيص على أرض لم يحصل على عقد ايجار عنها.
ز ـ اذا توفى المرخص له ولم يطلب ورثته الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة ولم تتوافر فيهم شروط الكفاءة النفية والمالية.
ح ـ اذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ انذاره.
ط ـ اذا عجز حامل ترخيص المحجر عن الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ى اذا ثبت تلوث الملاحة ولم تتم معالجاتها.
ك ـ اذا أدلى صاحب الترخيص ببيانات كاذبة أو قدم مستندات ثبت تزويرها.
وفى جميع الاحوال يجوز لمن ألغى ترخيصه التظلم من قرار الالغاء خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار.
الباب الثامن
أحكام متنوعة
مادة 49 يتعين على المرخص له بالاستغلال الحصول على موافقة الهيئة على انشاء الطرق ومد خطوة السكك الحديدية والاسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات وخطوط الأنابيب وانشاء المطارات والمراسى ومساحات التشوين وإقامة المنشآت والمبانى التى تخصص للاغراض الصناعية ولاغراض التشوين وللسكنى إلى غير ذلك مما يلزم لتشغيل المناجم والمحاجر والملاحات على ان تصدر التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
مادة 50: تحظر إقامة أى من المنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة أو غيرها الا بعد اجراء مسح جيولوجى شامل، وعلى الجهة المختصة اخطار الهيئة لاجراء هذا المسح وذلك على نفقة تلك الجهة ويجب ان تقدم الهيئة تقريرا بنتائج المسح يتضمن طبيعة الارض والحلول اللازمة لاستغلالها الاستغلال الأمثل فى حدود الغرض المستهدف.
مادة 51: يؤدى المرخص له فى البحث أو الاستغلال مقدما ايجارا سنويا عن المساحة التى يستأجرها خارج مساحة البحث أو الاستغلال لتنفيذ أى عمل من الاعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود المساحة اللازمة لكل عمل، وذلك طبقا للفئات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 52: يؤدى المرخص له فى البحث أو الاستغلال مقدما تأمينا نقديا تحدده اللائحة التنفيذية لضمان تنفيذ شروط الترخيص.
مادة 53: يلتزم المرخص له فى البحث أو الاستغلال بأن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج وتحليله والمنقول منه والمخزون والمباع ومتوسط اسعار البيع والمفرقعات المستخدمة وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الاعمال مع اعتبار هذه البيانات سرية ولا يجوز افشاؤها لأى جهة غير مخولة بذلك.
مادة 54: تؤول إلى الهيئة جميع الخرائط والبينات المتعلقة بترخيص البحث أو الاستغلال وذلك فى حالات الغاء الترخيص أو التنازل عنه أو انتهاء مدته وعلى المرخص له فى البحث أو الاستغلال ان يقدم إلى الهيئة سنويا تقريرا شاملا لجميع المعلومات التى تحصل عليها والاعمال التى قام بها وصورا من التقارير والخرائط.
مادة 55: يجب على المرخص له فى نهاية مدة الترخيص إعادة تأهيل الارض محل الترخيص على الوجه المبين باللائحة التنفيذية.
مادة 56: يصدر وزير العدل بناءً على طلب الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضاذى فى اثبات الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الباب التاسع
عقوبات
مادة 57: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخراج خاما من الخامات المعدنية أو المجرية أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة السجن المشدد، فضلاً عن الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان الفاعل من المرخص لهم بالبحث والاستغلال وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 313 من قانون العقوبات ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الخام المضبوط والمواد المستخرجة والأدوات والآلات المستعملة فى الجريمة.
مادة 58: يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة مزاولة أى نشاط تعدينى دون ترخيص التحفظ على المعدات المستخدمة سواء كانت منقولة أو ثابتة أو أياً كان مالكها لحين التصرف فيها طبقا لاحكام القانون وذلك دون الاخلال بحق الهيئة فى اقتضاء التعويضات الجابرة للاضرار التى قد تكون لحقت بها من جراء هذا النشاط.
مادة 59: فى أحوال المخالفات التى لا تؤدى إلى الغاء الترخيص ومع ذلك يخشى منها وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون للهيئة ان توقفه لحين ازالة المخالفة فاذا لم تتم الازالة خلال المدة التى تحددها الهيئة تزال المخالفة على نفقة المخالف بالطريق الإدارى وذلك دون اخلال بحق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويضات اذا كان لها مقتضي.
البورصة