قضت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة واقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وبإقامة بناء أو اجراء تعديلات او توسعات في كنيسة قائمة على ان يتم البت في طلب الترخيص بعد اخذ راي الجهات المعنية في ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب كما نص القرار في مادته الثانية على ان يكون الترميم او تدعيم منشات كنسية قائمة يوجب اخطار كتابي من مسئول الكنيسة إلى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة .
وكان ممدوح نخلة المحامي قد اقام دعوى قضائية حملت رقم 7635 لسنة 60 ق مختصما رئيس الجمهورية لالغاء قراره بشان تفويض المحافظين في الترخيص بهدم واقامة كنيسة مؤكدا على ان القرار مخالف للدستور والقانون لانه لايستند على قانون قائم بعطي لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرارات بناء او ترميم الكنائس اذ هي منوطة بالجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم طبقا لنص المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976مضيفا ان قرار مبارك يقيد حرية بعض المواطنين في ترميم دور عبادتهم في حين لاتوجد مثل تلك القيود على باقي المواطنين,الامر الذي يعد اخلالا بمبدا المساواة ويخالف مبدأ حرية العقيدة.