أكدت هيئة مفوضي الدولة أنه ليس من حق وزارة الدفاع الموافقة على منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه وأنه ليس من اختصاصها ، وإنما هو اختصاص لوزاة الداخلية .
و اضافت الهيئة ان المشرع جعل وزارة الداخلية – في قانون الاسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975- صاحبة الإختصاص في ذلك كما أن القانونين قد خلوا من اي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثله في ” الامانة العامة للدفاع “اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي .
جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين في الدعوى التي أقامها المستشار محمد عيد عليوة إبراهيم وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية والتي اختصم فيها وزير الدفاع وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بأحد المحافظات الامر الذي يستلزم سفره دائما ، وفي ظل الظروف الامنية العصيبة التي تمر بها البلاد من افلات امني يهدد القاصي والداني ، الامر الذي حدا به الي التقدم بطلب تصريح اضافة قطعة سلاح اخري كون السلاح المرخص له بالتصريح والحائز له محلي الصنع ( حلوان ) قديمة وغير متقدمة وبها العديد من العيوب التي لا تعمل بسسبة احيانا ، وانه تقدم بطلب لجهاز الامن العام من اجل الحصول علي الموافقة باضافة قطعة سلاح اخري وحصل علي الموافقات الامنية اللازمة وهو الامر الذي نشأ لة مركزا قانونيا ، وعليه تقدم بطلب للامانة العامة للدفاع بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 بأستيراد سلاح شخصي الا انه وحتي تاريخة لم يتم البت في الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول علي الموافقة الاستيرادية الا بعد الحصول علي موافقة الامانة العامة للدفاع .
وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالاسلحة والذخائر قد اطلق حق الافراد في استيراد سلاحهم الشخصي من كل قيد او شرط طالما انهم قد حصلوا علي الترخيص بحيازة او احراز سلاح طبقا للمادة الاولي من القانون او كانوا من الفئات المعفاة من الحصول علي هذا الترخيص والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار الية وأن مسلك المشرع في قانون الاسلحة والذخائر المشار اليه يتفق تماما مع ما نص عليه المشرع ذاته في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذي نص في المادة (1) علي انه للافراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي او الخاص من مواردهم الخاصة ، وذلك مباشرة او عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الاجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.
وذكرت المفوضين أنه يظهر بجلاء من استقراء احكام قانون الاسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975المشار اليهما أنهما قد خلوا من اي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثله في “الامانة العامة للدفاع ” اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي ،وترتيبا علي ذلك فأن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من اي من القانونين واصداره القرار الطعين يدمغه بأغتصاب السلطة لما فية من افتئات علي سلطة جهة اخري وهي ” وزارة الداخلية ” التي جعلها المشرع في قانون الاسلحة والذخائر القوامة وحدها علي تنفيذ احكامه .
كما أكدت المفوضين على انه لا يجوز الاستناد الي تقرير حق الامانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصي للافراد علي كتب دورية او منشورات مرفقية لتنظيم هذا الحق لان المقرر قانونا ان تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وان تكون في اطار قانوني يصبغ عليها الطابع الشرعي في الاطار القانوني السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتي في مرحلة لاحقة علي الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم اجراء معين من خلال قرارات لم يعطي لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق والا صدر ممن لايملك الاصدار ومن غير مختص قانونا .
وأكدت على أن ممارسة ذلك يعد اعتداء ومصادرة لحق المدعي في استيراد سلاحة الشخصي والذي صرحت له وزارة الداخلية بشرائة والثابت بموجب قانون الاستيراد والتصدير ووضع قيدا لم يرد النص علية في قانون الاسلحة والذخائر سيما وان سلطة تنظيم هذا الحق انما تدخل في اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وان الجهة الادارية اذا ارادت ان تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الافراد لسلاحهم الشخصي فأن هذة القواعد يجب ان تكون متفقة مع احكام القانون وان تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا علي الحق يطوية ويهدده فلا يكون من شأنها اضافة شرط جديد او وضع مانع لم يرد بالقانون والا بذلك تكون جهة الادارة قد وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها الادارية التنفيذية وهذا غير جائز دستورا وقانونا .
وأنتهت المفوضين إلى أن عدم منح الموافقة علي استيراد الافراد لسلاحهم الشخصي الا بعد العرض علي الامانة العامة للدفاع والحصول علي موافقتها
يعد اغتصاب للسلطة لما فيه من افتئات علي سلطة جهة اخري وهي ” وزارة الداخلية ” التي جعلها المشرع في قانون الاسلحة والذخائر القوامة وحدها علي تنفيذ احكامه كما هو ثابت باحكام قانون الاسلحة والذخائر رقم 349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 المشار اليهما أنهما قد جاءا خلوا من اي نص يعقد بوزارة الدفاع ممثله في ” الامانة العامة للدفاع “اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي .
واختتم التقرير أن ما تقدم لا ينال من حق جهة الادارة حال رغبتها في رقابة او تقييد اجراءات منح ترخيص السلاح او تداولة او استيراده في فترة معينة ولظروف تقدرها لمصلحة البلاد التدخل من خلال التشريعات اللازمة واجراءات التعديلات اللازمة علي القوانين بما يتناسب والظروف الحالية وما تشهدة البلاد من اجل التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة وبالالية التشريعية المقررة وليس من خلال قرارات غير مستمدة من اصول شرعية قانونية تخول لمصدر القرار حق اصدارة فلابد وان يتفق القرار الصادر وحق قانوني لمصدرة وليس عن طريق غصب السلطة او الافتئات عليها حفاظا علي الشرعية والمشروعية.
البورصة