أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحديد الحد الأقصى المسموح به لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة.
وتم إضافة فقرة إلى المادة 12 مكرر (1) تنص على أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة
كان مجلس إدارة الهيئة قد اصدر قراره رقم 132 لسنة 2010 بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث تم إضافة المادة 12 مكرر (1) والذي تحظر على الشركة المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوي لأوراقها في أية بورصة أخرى أجنبية سواء في صورتها الأصلية أو في صورة شهادات إيداع دولية أو في صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئة حفاظا على استقرار السوق.
من الجدير بالذكر انه لم تتقدم حتى الآن أية شركة مقيدة أوراقها بالبورصة المصرية بطلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة لإصدارها شهادات أجنبية منذ صدور قرار 132 لسنة 2010 في تاريخ 1/11/2010.
كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر في جلسته الأخيرة ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
البورصة خاص