أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلش الشوري تعديلاً علي مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة.
وتضمنت التعديلات إعادة سلطة تحديد الأموال التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية إلي مجلس الوزراء بدلاً من رئيس الوزراء وفقاً لمشروع الحكومة الأخير واتفاقاً مع الصياغة الأولي التي وردت بمشروع الصكوك السيادية الذي طرحه ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق.
وأضافت اللجنة قطاع الأعمال العام للجهات التي لا يجوز أن تكون محلاً لعقد إصدار صكوك علي أي من الأصول القائمة وقت الإصدار.
واستحدثت اللجنة حداً أدني لقيمة الإصدار من الصكوك بقيمة 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية واستثنت من ذلك صكوك الوقف التي تمت إضافتها بإجازة إصدار مؤسسات الوقف لصكوك وقف غير محددة لا تستثمر حصيلتها في مشروعات وأنشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الوقف علي أن يكون الحد الأدني لقيد إصدار الوقف مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
وبررت اللجنة الحد الأدني لإصدارات الصكوك بالتكاليف المرتفعة لترتيبات الطرح وحماية الصكوك من دخول أنشطة ومشروعات لا تتناسب مع طبيعتها وقصرت التعديلات حق إصدار صكوك غير محددة المدة علي صكوك الوقف.
واستبدلت التعديلات صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك بجواز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك يمول بنسبة لا تتجاوز %5 من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك.
ورفعت اللجنة الحد الأقصي للغرامة عن مخالفات القانون من 20 مليون جنيه وفقاً للمقترح الحكومي إلي 100 مليون جنيه واستحدثت من الأفعال المعاقب عليها كل من أصدر صكوكاً غرضها التداول علي خلاف أحكام القانون.
وأتاحت التعديلات لهيئة الرقابة في حال التصالح بالنسبة للجرائم سلطة رفع الغرامة بالنص علي التصالح مقابل أداء مثلي الحد الأدني للغرامة علي الأقل بدلاً من مثلي الحد الأدني للغرامة.
واستحدثت اللجنة آلية لنظر التظلمات وتسوية النزاعات بين مالكي الصكوك والجهات الإدارية من خلال لجنة يصدر بتشكيلها لها قرار لرئيس الوزراء وتكون قراراتها واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها دون الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء علي أن تحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة.
وقصرت التعديلات العقوبات علي المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص دون أن تكون الشخصية الاعتبارية للشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات وفقاً للنص المقدم من الحكومة.
وألغت اللجنة المادة 26 والخاصة بفرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه عن كل من يصدر صكوكاً بالمخالفة لأحكام القانون لتعارضها مع المادة 25 التي نصت علي غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 مليون جنيه.
ونصت التعديلات بشكل مباشر علي اعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل علي الصكوك من الضرائب، بالإضافة لعدم اشتراط كون الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك من بين أعضائها لإتاحة الاستفادة من بيوت الخبرة المالية والقانونية في تمثيل مالكي الصكوك.
واشترطت التعديلات لعضوية الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك الحصول علي درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله، وأن تكون له خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلي تحديد مدة عضوية الهيئة الشرعية بـ 3 سنوات قابلة للتجديد.
وأطالت اللجنة فترة مد الاكتتاب حال عدم التغطية من 15 يوماً إلي 30 يوماً وأجازت حق الجهة المستفيدة في الاكتفاء بما تمت تغطيته حال النص علي ذلك حسب فترة الاكتتاب.
وأسندت التعديلات اعتماد دراسة جدوي المشروع إلي مستشار مالي مستقل معتمد من هيئة الرقابة المالية بدلاً مما ورد بالمشروع الحكومي باعتمادها من الشركات المتخصصة في هيكلة الصكوك وإعداد مستنداتها.
وأعادت اللجنة إلي المشروع التعريفات المختلفة لأشكال الصكوك والتي وردت تفصيلاً في جميع النسخ السابقة، فيما عدا النسخة الأخيرة التي اكتفت بمادة توضح فيها أسماء بعض أنواع الصكوك دون تعريفات.
كتب – مصطفي صلاح