قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس المحكمة الإدارية العليا السابق، إن قرار المحكمة الإدارية بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع بني على بطلان دستوري شاب قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية استندت للمادة 177 من الدستور والتي تنص على تفعيل الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات في حالة إذا ما قضت المحكمة الدستورية بوجود عوار دستوري شاب القانون.
وأوضح الجمل خلال تصريح خاص لـ”بوابة الأهرام”، أن مجلس الشورى الباطل قانونا لم يلتزم بقرار المحكمة الدستورية في تعديل المواد التي وجد بها عوار وفقا لحكم المحكمة الدستورية وإن اكتفت بإدخال تعديلات شكلية لم يؤكد دستوريتها، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية قضت بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لممارسة دورها في مراقبة قوانين الانتخابات للتأكد من انعدام شبهة عدم الدستورية وتعديل القانون وفقا لما قضت به في حكمها الأول.
وأكد الجمل أن قرار المحكمة الإدارية لا يتعارض مع قرارات أعمال السيادة وذلك لارتكاز الإدارية في حكمها على الجانب الدستوري فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب، موضحا أن أعمال السيادة وفقا لما هو مستقر بيقين المحكمة الإدارية لا تتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع.
وشدد رئيس المحكمة الإدارية على أن الحكم يعتبر نهائيا، ولا يجوز استمرار اللجنة العليا للانتخابات في استكمال إجراءات الانتخابات إلا بصدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا وليس الاكتفاء بمجرد الطعن وقبول دائرة الطعون الطلب المقدم شكلا وعدم الفصل فيه من ناحية المضمون، مؤكدا أنه لو طعن أمام الإدارية العليا فإن حكم الإدارية العليا سيكون بتأكيد حكم الإدارية.
واختتم الجمل بالإشارة إلى أنه لابد من عودة قانون انتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية للفصل في صحة التعديلات، مشيرا إلى أن الدستورية بموجب حكم الإدارية اليوم هي الوحيدة صاحبة الحق في البت فيما قضت به المحكمة.