طالبت الدعوة السلفية ، مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته لمجلس الشورى، داعية القوى الليبرالية إلى احترام الدستور الذى أقره الشعب المصرى واحترام مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية.
وناشدت الدعوة السلفية ، فى بيان رسمى لها الخميس، مؤسسة الأزهر أن تدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيا مع دور مصر الحضارى فى قيادة العالم الإسلامى السنى بعد ثورة 25 يناير، مطالبة جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة فى الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين.
وطالبت الدعوة السلفية ، بالتصويت بـ”لا” على اتفاقية “السيداو” ورفضها عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعية إلى الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية “السيداو” والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة فى الأمم المتحدة، مضيفة:” ونستثمر هذه الفرصة لنؤكد على أن أى طرح من جانبنا لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعنى بأى حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التى صدرت من البعض”.
وانتقدت الدعوة السلفية، سفر وفد مصر برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى للمشاركة أمام لجنة المرأة فى الأمم المتحدة، فى دورتها الـ57 فى نيويورك، قائلة:” كيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة “باكينام الشرقاوى مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟!، ولماذا لم تكمل الدكتورة “باكينام” المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر؟!،
وأكدت الدعوة السلفية ، أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور كاتفاقية “السيداو”، موضحة أن المناقشات يشارك فيها الوفد بينما تكون الموافقة من عدمها هى مسئولية مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة.. فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة “ميرفت التلاوي” ومن حق الرأى العام أن يعرف مَن الذى أعلن موافقة مصر؟!، مضيفة:” الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟”.
وأضافت:” التزم “الرئيس المخلوع” عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات التى أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح فى النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟”.