يناشد المجلس القومى للمرأة كل سيدة معيلة تحصل على معاش الضمان الإجتماعى التوجه إلى أقرب مكتب صحة لإستخراج بطاقة التأمين الصحى الخاصة بها ،وذلك كى تستفيد من التأمين الصحى الخاص بها .
كان مجلس الشعب قد أصدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة لتشمل مظلة التأمين الصحى كافة السيدات المعيلات ، ويقضى هذا القانون أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج، والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة، وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
ويقدم التأمين الصحى جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية فى حالتى المرض والحوادث.
كما يتضمن القانون أن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التى لايغطيها التأمين الصحى مثل زرع الكبد وغيره من الامراض المزمنة على أن تتحمل المرأة المعيلة نسبة 1% من الدخل بحد ادنى أثنا عشر جنيها سنويا ،ويكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيا مدة انتفاعها إلى ان تشفى أو تستقر حالتها.