يبدأ مجلس الشوري اليوم مناقشة التعديلات الأخيرة علي قانون الضرائب .
قال مصطفي عبد القادر ، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الضريبية للتعديلات، إن الملامح الرئيسية شملت رفع حد الإعفاء إلي 12 ألف جنيه مع توسيع الشرائح.
وأشار في ورشة عمل باتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية أمس إلي أن التعديلات شهدت أيضاً تعديل المادة 11 لقانون 91 لسنة 2005 في المعاملة الضريبية لغير المقيمين حيث انها كانت تعطي ميزة لغير المقيم بإعفائه طالما بلغت مدة إقامته أقل من 183 يوما، وسيشهدالتعديل المعاملة بالمثل للمقيم وغير المقيم.
وقال رئيس قطاع المناطق الضريبية ان المادة 31 الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أعطت حدا لإعفاء نسبة 50% وبحد أقصي 50 ألف جنيه مع إمساك الممول لدفاتر منتظمة، حتي يمكن للمصلحة حساب نسبة التمويل مقارنة بنسبة رأسماله، بالإضافة إلي وضع حد لإعفاء المهنيين 50 ألف جنيه كحد أقصي لمكافحة تجنب التهرب الضريبي في القانون 91 لسنة 2005 التي كانت تعطي للمهني 3 سنوات إعفاء طالما مر علي تخرجه 15 عاما مما استفادت منه نسبة كبيرة من المهنيين خاصة فئة المحامين.
أما فيما يتعلق بالضريبة علي التصرفات العقارية أوضح عبدالقادر، أن نسبة الضريبة 2.5% للمشهر وغير المشهر مع إعفاء المساكن المقامة في الأرياف من الضريبة مراعاة للعدالة الاجتماعية، بالإضافة ان المادة 53 شهدت تعديلا بشأن تأجيل سداد الضريبة عند تغير الشكل القانوني، عن طريق وضع شروط للتأجيل، تتضمن يتصرف الممول في الضريبة لمدة 3 سنوات وأن يكون أحد أطراف الشكل القانوني شركة غير مقيمة للاستفادة من تأجيل الضريبة.
وأكد عبدالقادر أنه وفقا للحوارات المجتمعية التي تمت مع مجتمع المال والأعمال تم إعفاء الجمعيات الأهلية والنوادي والهيئات الرياضية التي لا تهدف إلي الربح من سداد الضريبة.
وأضاف عبدالقادر أن المستهدف من ضريبة توزيعات الأسهم الشركة غير المقيمة والشخص الطبيعي باعتباره المستفيد النهائي من الأسهم، وأوضح أن التعديلات طرحت نسبتي للضريبة 5% للشركات التي تمتلك أكثر من 20% من الاسهم أو حقوق التصويت، 10% للشركات التي تمتلك أقل من 20% من الأسهم.
وأشار إلي أن المادة 92 تستهدف مكافحة تجنب الضريبة عن الصفقات أو العمليات التي يكون الغرض الرئيسي منها التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو إعفائها، حيث منح القانون الحق للمصلحة في تقدير الضريبة عند ثبوت ذلك، حيث يقع عبء إثبات الضريبة علي مصلحة الضرائب.
وأضاف أن عقوبة إصدار الفواتير شهدت إلغاء الحبس مع تغليظ عقوبة التهريب لتصبح أكثر من ألفين حتي عشرة آلاف جنيه.
أما فيما يتعلق بضريبة الدمغة أوضح أن القانون المعروض علي مجلس الشوري اقتصر علي 4 مواد مع إلغاء باقي القوانين في ضريبة الدمغة.
وأشار إلي أن هناك ضريبة علي الأوراق المالية بنسبة 1 في الألف علي البيع والشراء علي كل من البائع والمشتري، بالإضافة إلي ثبات المادة 57 من القانون التي تنص علي: «تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع 2 في الألف علي أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع من السنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة».
كما تم الحفاظ علي المادة 60 من نفس القانون كما هي مع تعديل سعر الضريبة إلي 20% من أجر الإعلان أو التكلفة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أن المادة 96 تلزم مورد الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
كتب – أحمد فرحات وشريف عطية