يبدأ مجلس الشوري اليوم مناقشة التعديلات التي أجرتها وزارة المالية علي القانون رقم 101 لسنة 2012 الخاص بضريبة الدخل.
وتمسكت وزارة المالية بصياغة المادة 56 مكرر في تعديلات القانون 101 لسنة 2012 رغم ما أثير بشأنها من انتقادات لعدم وضوحها في تحديد المعاملة الضريبية لعمليات الاستحواذ واستحالة تنفيذها في حالات عديدة.
وعلمت «البورصة» أن ممثلي حزب الحرية والعدالة بالبرلمان سيطالبون بإعادة صياغة هذه المادة، لتوضح أن الخاضع للضريبة هو البائع، سواء شخص طبيعي أو اعتباري الذي يمتلك 33% أو أكثر من الشركة المستحوذ عليها، وغلق باب الجدل حول هذه المادة، بما يؤكد عدم إخضاع مبيعات الأفراد والمؤسسات في صفقة سوسيتيه، نظراً لعدم تجاوز حصة كل منهم 33% للضريبة وكذلك جميع الصفقات الأخري.
قال عمرو المنير، شريك الضرائب في برايس وترهاوس إن صياغة المادة معيبة إذ أن الفقرة الأولي منها تشير إلي إخضاع عملية الاستحواذ للضريبة حال الاستحواذ في صفقة تتجاوز 33% من أسهم الشركة المستحوذ عليها، وهو ما يعني أنها تخاطب المستحوذ رغم أنه غير مخاطب بالضريبة التي يسددها البائع وليس المشتري.
أضاف ان الفقرة الثانية من المادة 56 يستحيل تنفيذها لأنها تعتبر تنفيذ عملية الاستحواذ علي عدة مراحل بما يتجاوز 33% صفقة واحدة طالما أن المشتري واحد علي مدار العام، وهو ما يعني أن شركة مصر للمقاصة ستكون ملزمة بالرجوع علي البائع ومطالبته بالضريبة رغم حصوله علي ناتج التسوية في عملية البيع الأولي والتي تقل عن 33% لأنها لم تكن خاضعة للضريبة وفقاً للمادة الحالية.
أشار المنير إلي ضرورة إعادة صياغة المادة 56 لتخاطب البائع الذي تتجاوز حصته أكثر من 33% بالضريبة، وتحديد طريقة حساب الأرباح الرأسمالية.
وكشفت النسخة النهائية من التعديلات، التي حصلت «البورصة» علي نسخة منها، إدخال عدد من المواد الجديدة، في مقدمتها مادة تستهدف معالجة الفجوة التشريعية بين تاريخ صدور القانون 101 الصادر في 6 ديسمبر الماضي وتم تجميد العمل به، بحيث يستمر العمل بقانون 91 لسنة 2005 لحين صدور القانون من مجلس الشوري، علي أن يتم تعديل تاريخ سريان القانون 101 إلي اليوم التالي لنشر القانون.
وشهدت التعديلات تغيير المعاملة الضريبية لغير المقيمين الخاضعين لضريبة المرتبات، بالمساواة في المعاملة الضريبية بين المقيمين وغير المقيمين سواء من حيث الشرائح الواردة في المادة 8 من القانون مع وضع استثناء في المادة بان تسري علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من جهات غير جهات عملهم بسعر ضريبة 10% بغير اي تخفيض لمواجهة التكاليف.
كما شملت التعديلات أيضا مد فترة الإعفاء الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح 18 شهراً من تاريخ صدور القانون، مع الغاء مادة الحوافز الضريبية.
من جانبه، قال شريف الكيلاني الشريك التنفيذي لمكتب ارنست ويونغ الشرق الاوسط ان الحكومة تسابق الزمن لاقرار التعديلات الضريبية في وجود بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لاثبات جديتها في الإصلاح.
كتب – مصطفي صلاح وأحمد فرحات