التعديل المقترح
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة «1»:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها:
ـ الوساطة الخاصة: هي الإجراءات التي تتم قبل رفع الدعوي ويقوم بها الوسيط الخاص المعتمد سواء كان فرداً أو مؤسسة، بهدف تشجيع الأطراف علي التواصل، وفقاً لما يتفقان عليه أو وفقاً لما يراه الوسيط، بهدف تمكينهم من التوصل بأنفسهم إلي حل للنزاع القائم بينهما.
ـ الوساطة القضائية: هي الإجراءات التي تتم بعد إقامة الدعوي أو أثناء نظرها ويقوم بها قاضي الوساطة أو الوسيط الخاص المعتمد سواء كان فرداً أو مؤسسة بحسب الأحوال، بهدف تشجيع الأطراف علي التواصل، وفقاً لما يتفقان عليه أو وفقاً لما يراه الوسيط.
– الوسيط الخاص: هو المؤسسة أو الشخص المقيد بجدول الوسطاء، القائم بأعمال الوساطة من غير القضاة، وذلك مقابل أجر يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، من خلال تنظيم تبادل العروض والمقترحات وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وإدارة عملية التفاوض بما يتلاءم مع طبيعة النزاع وشخصية أطرافه، وتوظيفها للمساهمة في الوصول إلي تسوية نهائية للنزاع.
ـ اتفاق الوساطة: هو المحرر الذي يتفق فيه أطراف العلاقة العقدية أو القانونية؟ هل المسئولية عن العمل غير المشروع طبقاً للمواد 163 إلي 178 مدني» علي اللجوء إلي نظام الوساطة لتسوية منازعة ثارت أو من المحتمل أن تثار بينهما، سواء تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو الإلكترونية.
المادة «2»
لا يجوز اللجوء إلي نظام الوساطة الخاصة أو القضائية إلا فيما يجوز الصلح فيه وبما لا يخالف النظام العام.
المادة «3»
تعد جداول للوسطاء الخاصين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات للاستعانة بهم في الوساطة الخاصة أوالقضائية ويتم اختيارهم وفقاً للمعايير التي يحددها وزير العدل.
المادة «4»
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً يشترط حضور شخص مفوضاً تفويض خاصاً من الممثل القانوني للشخص المعنوي لتسوية النزاع.
المادة «6»
يتعين علي الوسيط عند تعيينه أن يكشف عن أي ظروف يُحتمل أن تثير شكوكاً بشأن حيادية أو استقلاليته، وعلي الوسيط منذ تعيينه وطوال إجراءات الوساطة، أن يكشف للطرفين، دون إبطاء، عن أي ظروف من هذا القبيل.
سير إجراءات الوساطة
المادة «8»
للأطراف حرية الاتفاق علي طريقة إجراء الوساطة بما لا يخالف النظام العام، وإذا لم يتفق الأطراف علي طريقة إجراء الوساطة، يجوز للوسيط أن يجري الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة «9»
للوسيط أثناء إجراءات الوساطة الاجتماع بأطراف النزاع أو وكلائهم وتداول موضوع النزاع معهم، وله الانفراد بكل طرف علي حدة،
المادة «11»
لا يجوز للوسيط العمل كمحكم بعد العمل كوسيط، في نزاع كان محلاً للوساطة أو في نزاع آخر نشأ عن العقد أو العلاقة القانونية التي كانت محلاً لإجراءاتها.
الفصل الثاني
الوساطة الخاصة
المادة «17»
يجوز لأطراف العلاقة العقدية أو القانونية، الاتفاق علي اللجوء للوساطة لتسوية ما ينشأ بينهم من منازعات بموجب اتفاق علي ذلك.
المادة «18»
يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً علي قيام النزاع سواء كان الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، كما يجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع وقبل إقامة دعوي بشأنه أمام جهة قضائية أو تحكيمية، ويتعين أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلاً، «وفي هذه الحالة لا يلحق البطلان اتفاق التسوية إن تم» وذلك ما لم يعقب هذا الاتفاق اتفاق تسوية برضا الطرفين.
المادة «19»
يعتبر اتفاقاً علي الوساطة، كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط اللجوء إلي إجراءات الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
المادة «21»
يجب علي المحكمة أو هيئة التحكيم التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق علي اللجوء إلي إجراءات الوساطة، أن تحكم بعدم قبول الدعوي «دفع بعدم القبول» إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوي.
المادة «22»
تبدأ الوساطة الخاصة في اليوم الذي يوافق فيه أطراف النزاع علي تسويته من خلال إجراءات الوساطة.
المادة «23»
إذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفاً آخر إلي الوساطة قبولاً لدعوته خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو في خلال مدة أخري محددة في الدعوة، جاز للطرف الآخر أن يعتبر ذلك رفضاً للدعوة إلي تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة، ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك في اتفاق الوساطة.
المادة «24»
تنتهي الوساطة في اليوم الذي يصل فيه الأطراف إلي اتفاق تسوية أو اليوم الذي يعلن فيه الوسيط أو أي طرف انتهاء الوساطة.
المادة «26»
إذا لم يتفق الأطراف علي تسمية وسيط، يكون لهما اللجوء إلي إدارة الوساطة القضائية المختصة التي يقع في دائرتها مكان إبرام اتفاق الوساطة، لتسمية وسيط من بين المقيدين بجداول الوسطاء المعتمدين، ولا يجوز الطعن علي قرار تسمية الوسيط في تلك الحالة.
اتفاق التسوية في الوساطة الخاصة
المادة «27»
إذا أبرم الطرفان اتفاقاً لتسوية النزاع يكون ذلك الاتفاق ملزماً واجب النفاذ ويجوز لأي من الطرفين التقدم باتفاق التسوية إلي إدارة الوساطة القضائية بالمحكمة المختصة، لإثبات محتواها في دفتر يعد لذلك ويكون لذلك قوة السند التنفيذي ويتعين في هذه الحالة إرفاق شهادة معتمدة من الوسيط المقيد بجداول الوسطاء وفق أحكام هذا القانون.
المادة «28»
إذا أخل أحد الأطراف باتفاق التسوية يجوز للطرف الآخر بعد إعلان خصمه بأسبوع بذلك الإخلال ومطالبته بتنفيذ التزامه وامتناعه عنه، التقدم لإدارة الوساطة القضائية المختصة بطلب تذييل اتفاق التسوية بالصبغة التنفيذية وإعلان خصمه بذلك الطلب.
الفصل الثالث
الوساطة القضائية
الأحكام العامة للوساطة القضائية
المادة «33»
إذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة القضائية إلي تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلي قاضي الدعوي تقريراً بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموقعة من أطراف النزاع للتصديق عليه، وإلحاقه بمحضر الجلسة ويكون لذلك قوة السند التنفيذي، وفي حالة الإخلال بشروط اتفاق التسوية، يكون للطرف المضرور أن يلجأ إلي التنفيذ بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون.
المادة «34»
إذا تمت تسوية النزاع ودياً بعد رفع الدعوي وقبل نظرها من خلال إجراءات الوساطة الإلزامية يعفي المدعي من ثلاثة أرباع الرسوم القضائية المقررة، وفي حال تسوية النزاع ودياً أثناء تداول الدعوي من خلال إجراءات الوساطة الاختيارية يعفي المدعي من نصف الرسوم القضائية المقررة.
المادة «35»
إذا فشلت تسوية النزاع بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسة أو أكثر من جلسات الوساطة دون عذر مقبول، يجوز لقاضي الموضوع توقيع غرامة علي ذلك الطرف لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه.
الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية
المادة «45»
يعاقب الوسيط في حالة مخالفته مقتضيات السرية بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، ويشطب اسمه من جداول الوسطاء لمدة خمس سنوات.
المادة «46»
تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة الخاصة علي جميع اتفاقات الوساطة والتسوية الناشئة عنها التي تبرم بعد نفاذ ذلك القانون، وكذا التي لم يتم البدء في إجراءات الوساطة في شأنها مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام في ذلك الشأن.
المادة «47»
تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم الوساطة القضائية علي الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها والتي لم يفصل فيها بحكم بات.