أصدر رئيس الجمهورية يوم الاثنين الموافق 29 أبريل الماضى القانون رقم 9 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون التمغة رقم 111 لسنة 1980 والذى أقره مجلس الشوري، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره الموافق الثلاثاء 30 ابريل.
ويفرض القانون ضريبة نسبية على تعاملات البورصة بواقع 1 فى الألف يتحملها المشترى و1 فى الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، سواء كانت مصرية أم أجنبية داخل البورصة المصرية وألزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.
وقال طارق عبد الباري، نائب رئيس شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ والقيد المركزي، إن وزير المالية لم يصدر بعد اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى لمصر المقاصة العمل على تطبيقه وتوريد الضريبة.
وأشار إلى أن القانون حدد اليوم التالى من الإصدار لتطبيقه وبما يعنى جلسة الثلاثاء الماضى 30 ابريل كبداية لفرض الضريبة الجديدة.
وأكد عبدالبارى أن مصر للمقاصة ستخاطب وزارة المالية اليوم لمعرفة آخر تطورات اللائحة التنفيذية والتأكد من موعد بدء العمل بالقانون سواء كان جلسة 30 أبريل أم جلسة اليوم 2 مايو.
وأوضح أن مصر المقاصة ستقوم بتسوية العمليات للأوراق المالية المحفوظة حفظاً مركزياً فقط سواء كانت مقيدة فى البورصة أو غير مقيدة، أما بالنسبة للصفقات خارج المقصورة للأوراق غير المقيدة فستقوم إدارة البورصة بتحصيل مبلغ الضريبة وتوريده لمصلحة الضرائب بمعرفتها طبقاً لما ستقره اللائحة التنفيذية.