انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الي بطلان العقد المبرم بين محافظة مرسى مطروح، وجامعة المنوفية بالترخيص بشغل قطعة الأرض الكائنة بأرض المعسكرات بمنطقة كليوباترا بمرسي مطروح , وأيلولة ما قامت المحافظة بتحصيله استناداً إلى هذا العقد إلى المجلس الأعلى للآثار وعدم أحقية جامعة المنوفية فى استغلال قطعة الأرض المنوه عنها.
واكدت الجمعية في فتواها أن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وهى الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات، أو أوامر سابقة علي العمل بقانون حماية الآثار أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص، ومتى عُدت أرضاً معينة من الأراضى الأثرية , فإنه لا يجوز إخراجها من عداد تلك الأراضى إلا بذات الأداة التي عدتها كذلك.
واشارت الفتوي أن الأرض محل النزاع الماثل تقع ضمن المنطقة (أ) وهى منطقة صخور حمامات كليوباترا وتلال الغرب وأنها تندرج ضمن الأراضى الأثرية المملوكة للدولة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 1984، ومن ثم لا يجوز البناء فيها أو إقامة أى إنشاءات عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه بوصفه الجهة المختصة بشئون الآثار, وهذا ما لم تحصل عليه الجامعة .