وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـالشوري برئاسة طاهر عبد المحسن، علي المادة الرابعة من قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، التي تنص علي” تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية لايجوز اﻹفصاح عنها إلا في اﻷحوال المبينة في القانون”.
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير المجلس لشئون التشريع، ان مصلحة العدالة تقتضي ان يكون المبلغ او الشاهد او الخبير مجهولة بالنسبة للمتهم، معتبرا ان الكشف عنهم يضر بسير العدالة ويعرض الشهود للخطر.
واضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشوري، الذي ناقش مشروع قانون حماية المبلغ والشهو د والخبراء، ان المتهم ليس له مصلحة في معرفة شخصية المبلغ او الشاهد، وفي نفس الوقت القانون كفل للمتهم حق التقاضي بدرجاته المختلفة كاملا.
في حين إعترض الدكتور رمضان بطيخ عضو مجلس الشوري علي حديث الشريف. مؤكدا إحتمالية وجود شبهة الكيدية في المبلغ عن الجرائم او المخالفات، وعندما يمنح القانون للمتهم حق معرفة المبلغ، يمكن له إثبات الكيدية في اليلاغ.
حذر الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشوري، من التوسع في منح الشهود والمبلغين الحماية القضائية واﻷمنية، حتي لايتم إستغلال هذه الحماية بشكل خطأ، نظرا لحداثة عهد المصريين بهذا النوع من القوانين. وفقا لتعبيره.
وطالب خلال إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشوري الذي ناقش مشروع قانون حماية المبلغ والشهود والخبراء، بأن يكون حق منح الحماية للشهود، من صلاحيات القاضي وفقا لظروف القضية التي ينظرها.