أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى ، وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الاقليمية اعتبارا من اول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012 ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكدت الوزيرة خلال الحوار الذى أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التعديلات تهدف الى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون ، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى ، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق .. مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل اساسى وربما أكثر اذا ما توصل الحوار المجتمعى الى ذلك .
وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :”كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة”.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على “كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة واولاد قصر او غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن او يلتقن بعل او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة ” .. لافتا إلى ان التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الابناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة اذا كانوا ذكورا اما اذا كانوا اناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم .
كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الاولاد القصر :الابناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة ، الطفل المعاق : كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درحة جسامتها ، وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى ، العاجز عن الكسب :شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50\% على الاقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد او نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا .
وعن التعديل المقترح أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درجة جسامتها ، وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى ، كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقررة للأسرة الضمانية وفقفا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 ، وأما إذا كان العاجز والمعاق ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الاسرة الشهرى عن ضعف الحد الاقصى للمساعدة الضمانية .
وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية .
وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه او توفى ابوه ولو تزوجت امه او مجهول الاب او الابوين ، وسيعدل الى ان تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والديه او توفى والده وتزوجت امه او مجهول الاب او الابوين ، وستضاف مادة جديدة نصها المقترح ” لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 .
وعن سبب تعديلها أوضحت نجوى خليل أن إضافة هذه المادة واضافة اخرى لها يهدف لعدم حرمان الشخص اليتيم البالغ من العمر 18 عاما وملتحق بمراحل التعليم الختلفة بالنسبة للذكور اما البنات فيتم استحقاقهم للمساعدة لحين الزواج او العمل .
وأشارت إلى ان التعديل المقترح سيشمل المادة 16 والتى تنص على “يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس المجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز ، بينما نرى فى الوزارة أن تعدل تقوم الوزارة بتوزيع الاعتمادات على المراكز والعرض على المجلس الشعبية والمحلية لإقرارها .. لافتة إلى أن التعديل يهدف إلى قيام الادارة والمتمثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعداد بيان حركة الطلبات والصرف والمركز المالى لبنود الضمان وحسساب الايرادات والمصروفات .
وأخيرا أشارت إلى أن المادة رقم 22 تنص على انه ” على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الاقل كل ستة أشهر لتحديد مدى احقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق ومدى التزامها باستمرار الابناء فى التعليم او الانخراط فى فصول محو الامية والتزامها ببرامج التعليم والصحة الانجابية وكذلك التزام الاسرة بتنمية قدراتها الانتاجية ، وسيتم تعديلها لتصبح المدة سنة بدلا من 6 شهور نظرا لعدم وجود جهاز كاف مما يشكل صعوبة فى التنفيذ.