استعرض الدكتور عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وصاحب دعوي إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة والمقامة أمام مجلس الدولة نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 والذي تم فرضة في 29 ابريل الماضي .
وأشار الترساوي إلي ان أولي نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لإنهيار الاساس الذي بني عليه القانون لفرضها علي أعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساساً .
وأشار إلى أن الضريبة اهملت جزءً هاماً جداً وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات , ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته و رفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوي تحول الضريبة الي جباية , لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها , بالاضافة الي فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات .
وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابته وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي .
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات , حيث أنه من المعروف عالمياً أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار , و هو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية , مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف .
وقال الترساوي ان من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين علي المستثمرين دون غيره , و منعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه .
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الاخري تكون مقابل ارباح , ويتم تحديد حد أقصي لها , مما يشير الي توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها , لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور , بحرية الملكية والاستثمار .
وفي سياق متصل اعتبر الترساوي ان واحد فقط من تلك الاسباب كفيل بوقف تحصيل تلك الضريبة وإلغائها تمام , حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 بإلغاءها و مخالفة أحكام القضاء الدستوري تهدم الاسس القانونية للدولة مما يمنع مناقشة أو طرح فكرة فرض نفس الضريبة مرة أخري طبقاً للأعراف الدستورية الدولية .
وشدد الترساوي علي أنه بإنتهاء حالة الضرورة في فرض الضريبة يمنع مجلس الشوري الحالي من فرضها لعدم أختصاصه بتشريع القوانين إلا في حالة الضرورة لعدم وجود مجلس تشريعي , حيث لا تمثل العوائد منها وسط احجام التداول الحالية أكثر من 100 مليون جنيه في السنة بمتوسط أحجام تداول يوميه 350 مليون جنيه في عدد ايام عمل 255 جلسة خلال السنة , حيث تبلغ اجمالي قيمة الضريبة المستهدفة في الموازنه 359 مليار جنيه بما لا يتجاوز 3/10000 من اجمالي الضرائب المستهدفة .
وكان قانون ضريبة الدمغة قد نص علي “فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية , وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوم من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة ” .
وكانت الجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد أفامت دعوة الاسبوع الماضي أمام محكمة مجلس الدولة لوقف تنفيذ ضريبة الدمغه في الشق المستعجل , ومن ثم التقاضي في مراحلة التالية لإلغائها نهائياً .