وافق مجلس الشوري علي تعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 الخاص بشروط واجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس ادارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وجاء نص التعديل التي حصلت ” البورصة ” علي نسخة منه لتمنع عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس ادارة الشركة الا بحكم قضائي صادر من المحكمة التاديبية المختصة وذلك بدلا من مجلس ادارة الشركة .
ونص التعديل علي تحديد مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في مجالس الادارة لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ اعلان نتائج انتخابات ممثلي العاملين بمجالس ادارة الشركات .
واستبدل التعديل اشتراط اجتياز المرشح لمجلس الادارة للاختبارات التي تجريها وزارة القوي العاملة والتشغيل , بحصوله علي شهادة محو امية حديثة وذلك لتلافي الطعون القضائية علي نتيجة الاختبار