أعلنت جامعة القاهرة النص النهائى المقرر عرضه خلال ساعات على رئيس الجمهورية للمادة المقرر اضافتها الى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بهدف إعادة الانضباط للجامعة، ومنع أعمال العنف بحيث تسمح للطالب بالطعن على قرار فصله أمام المحكمة الادارية العليا .
وأوضحت الجامعة فى بيان لها السبت أن اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وافقت مؤخرا على تعديل المادة المقترحة 184 مكرر بحيث يكون نصها النهائى المختصة .
وتنص المادة المقترحة بعد التعديل على أنه “لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات، أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف، واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك”.
وأضاف النص أن ذلك يأتى “بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة، خلال اسبوع على الاكثر يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط”، وأنه يجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، والتى يجب ان يكون بين اعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون الطعن على أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا دائرة الموضوع ” مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن .