رفع نسب الارباح المخصصة لاسكان العاملين الي 10 %
ارسلت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة خطاب الي مجلس الوزراء لتعديل قرار رئيس الجمهورية الخاص بتحديد نسب وقواعد توزيع الارباح واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام.
وقال المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العومية للفتوي والتشريع ان هناك تعارض بين قرار رئيس الجمهورية الخاص بتحديد نسب وقواعد توزيع الارباح بشركات قطاع الاعمال العام وبين احكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام والذي يحدد قواعد توزيع الارباح والتصرف فيها .
واضاف الشاذلي ان القانون رقم 97 لسنة 1983 نص علي تخصيص 10 % من نصيب العاملين من الارباح التي يتقرر توزيعها لاسكان العاملين بكل شركة ويئول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالمحافظة و 5 % تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ككل , وهذا ما يتعارض مع القرار الجمهورية الخاص بتحديد نسب الارباح .
وينص القرار الجمهوري الخاص بتحديد نسب وقواعد توزيع الارباح والتصرف فيها علي تخصيص 5% للخدمات الاجتماعية وخدمات الاسكان معا و 10 % للخدمات المركزية للعاملين.
واشار الشاذلي ان يجب علي رئيس مجلس الوزراء اعادة اصدار قرار برفع النسب المخصصة للاسكان الي 10 % بدلا من 5 % وفقا لما حدده القانون الخاص بهيئات القطاع العام , علي ان يتم النظر الي كل حالة علي حدة لحين تعديل قواعد التصرف في النسب المخصصة لاسكان العاملين.
وفي ذات السياق اكدت الجمعية انه في حالةعدم تحقيق ارباح تكفي لتمويل وثيقة التامين الخاصة بالعاملين في القطاع العام ببنك الاستثمار القومي والتي تقدر ب 5 % يتم استكمال هذا التمويل من العاملين او من نسبة ال 10 % المخصصة لاغراض التوزيع النقدي عليهم .