أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائي بواقع 50% بالاضافة الى 125 قرش للعبوة ( 20 سيجارة ) ويتم تحديد هذا السعر من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر ويتم اخطار الجهاز الضريبي به.
وأضاف رئيس المصلحة أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات بزيادة تتراواح ما بين 50 قرش الى 2 جنيه للعلبة الواحدة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية مما يعني أن هناك حوالى 3 مليار جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها ومقدارها 1.5 مليار جنيه، مما استدعى تدخل الجهاز الضريبي للحصول على حقوق الخزانة العامة طبقاً للقانون وذلك بتقنين وعاء الضريبة الحقيقي الذي تم به تداول هذة السلعة فى الأسواق فعليا منذ فترة.
وتنبه المصلحة أن الأسعار الواردة فى القرار الوزارى رقم 30 لسنة 2014 هي التى تتخذ اساساً لحساب الضريبة وانه على كل مواطن الا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة بالقرار سالف الذكر.
وأكد رئيس المصلحة أن البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبي يتوجب عليها ابلاغ الجهاز الضريبي فوراً لاتخاذ اللازم قانونيا