سددت شركات التأمين 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر.
قال د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة ف العامة للرقابة المالية فى بيان للهيئة صباح اليوم أن إجمالى ما سددته شركات التأمين الثلاث سنوات الأخيرة من تعويضات لفرع إجبارى السيارات ما يقرب من بلغ 2.9 مليار جنيه مقابل 1.94 مليار جنيه إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات. مضيفا ان معدل الخسائر فى ذلك الفرع وصل لنسب مفزعة تصل إلى 233% فى عام 2011 ، 155.1% فى عام 2012 ، 134.3% فى عام 2013 إلا أن شركات التامين تستمر فى الإكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الإجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين.
أضاف نائب رئيس الهيئة إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى بلغ حوالى 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة ومحققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% فى عام 2011 ، 68.7% فى عام 2012 ، 67.5% فى عام 2013 . وذلك فى ظل زيادة حالات سرقات السيارات التى شعربها المجتمع المصرى بوطأتها فى السنوات الأخيرة ، حيث زادت حوادث سرقة السيارات فى عام 2013 لتصل إلي 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتامي.
وفى سياق متصل اوضح معيط أن التأمين الشامل على السيارة – والذى يعد تأمينا إختياريا – وليس بحكم القانون يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو اضرار فى مركبته ناتجه عن حادث، موضحا أن أسعار وثائق تأمين السيارات التكميلى محررة في السوق المصري وتحظى بإهتمام الرقابة المالية من خلال التحقق من كفاية المخصصات والاحتياطيات وقوة الملاءة المالية لدي شركة التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق.
تحتل مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا. متصدرة قائمة الدول الأسوء عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جدًا ، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح ، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنويًا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة في شوراعها..
وكفل قانون التأمين الاجبارى صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورا خلال شهر من تاريخ الحادث ، وعشرة الاف كحد أقصى عن الاضرار (الا أنه للشخص المضرور الحق فى اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض إضافى) التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن أثبات الخطا من عدمه وبدون اللجوء للقضاء .