أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط التنظيمية لترخيص شركات صانع السوق وألزمتها بتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل صندوق تقوم بصناعة سوقه، و تشترط فى حال شركات الأوراق المالية القابضة أن يكون أكثر من %50 من مساهماتها فى أسهم شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية وتخضع لرقابة الهيئة، مع فصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الاخرى التى تزاولها وإمساك حسابات وسجلات منفصلة لهذا النشاط.
كما تلزم الضوابط الشركة المرخص لها بصانع السوق بالاحتفاظ بشكل دائم بصافى رأسمال سائل لا يقل عن %10 من اجمالى التزاماتها المرجحة أو إجمالى مصروفات 6 أشهر أيهما أكبر.
وتنص الضوابط على أنه فى حال التعاقد مع صانع سوق واحد تلتزم الصناديق المؤشرات بتقديم طلب للهيئة مرفق به أسباب و مبررات التعاقد مع صانع سوق واحد و خطة الصندوق المستقبلية فى التعاقد مع صناع آخرين، على أن تكون موافقة الهيئة حينها مبنية على مدى توافر شركات مرخص لها بمزاولة تلك النشاط ووفقاً لحجم تعاقداتها القائمة مع صناديق مؤشرات اخرى.
كما يلتزم صانع السوق فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن150 % من الالتزامات الخاصة بصانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.
فيما تتضمن ضوابط الترخيص لشركة الصندوق ألا يزيد حجم الأموال التى بتلقاها الصندوق ويصدر مقابلها وثائق عن 50 مثل رأسمال شركة الصندوق، وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق، مع اشتراط موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة فى إعداد المؤشر فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.
ووضعت «الهيئة» ضوابط للسداد النقدى فى حالات وقف الأوراق المالية المكونة للمؤشر، تجيز لصانع السوق الوفاء بقيمة الورقة فى شكل نقدى بما لا يخل بنسبة الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق، وكذلك بما لا يخل بمعامل الارتباط بين سعر الوثيقة وقيمة المؤشر.
وفيما يلى قرار الهيئة بالضوابط لعمل المؤشرات :