إلزام الشركات بحد أدنى %10 صافى رأسمال سائل من إجمالى التزاماتها
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً لمعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، يشمل إضافة بعض البنود للأصول المتداولة للشركات والخاصة بالمعاملات تحت التسوية.
تنص الضوابط على أن مراعاة قواعد احتساب صافى رأس المال السائل، تلتزم الشركات المرخص لها بنشاط صانع السوق بالأحتفاظ فى كل وقت بصافى رأسمال سائل لا يقل عن %10 من اجمالى التزاماتها المرجحة أو إجمالى مصروفات ستة أشهر أيهما أكبر.
كما تشترط إضافة ناتج بيع الأوراق المالية أو وثائق صناديق المؤشرات المشتراه من صانع السوق ومازالت تحت التسوية بمعامل ترجيح %100، ويخصم منها ناتج شراء الأوراق المالية أو الوثائق التى مازالت تحت التسوية بمعامل ترجيح %100 مع خصم نسبة %10 من قيمة الاوراق المالى والوثائق المشتراة كل يوم حتى تاريخ التسوية «t+ 2» للتحوط ضد مخاطر تقلبات السوق حتى تاريخ التسوية.
أما فيما يخص بند استثمارات الشركة بالاوراق المالية أو وثائق الصندوق، فيتم احتساب قيمة الأوراق المالية أو وثائق صناديق المؤشرات المملوكة لصانع السوق بمعامل ترجيح %100 من قيمتها السوقية، ويتم تقييم هذه الأوراق أو الوثائق يومياً وفقاً لسعر إغلاق كل منهم.
وعن بند المبالغ المودعة تحت حساب تسوية عمليات الاقتراض بغرض البيع، ففى حالة اقتراض أوراق مالية أو وثائق صناديق المؤشرات وفقاً لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع تعامل المبالغ المودعة تحت حساب تسوية هذه العمليات بمعامل ترجيح %100.
وفى سياق متصل أضافت الهيئة بند آخر خاصاً بالالتزامات المتداولة لتقييم الأوراق المالية ووثائق الصندوق المقترضة، ينص على تقييم هذه الاوراق أو الوثائق يومياً وفقاً لسعر إغلاق كل منهم، وتحتسب قيمة الأوراق المالية ووثائق الصندوق المقترضة بمعامل ترجيح %100 مع اضافة نسبة %10 من القيمة السوقية للأوراق المالية والوثائق المقترضة، للتحوط ضد مخاطر تقلبات السوق حتى تاريخ الاسترداد.
كما تنص الضوابط على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط صانع السوق عن عشرة ملايين جنيه.