أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بمنازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية ، بعدم الاعتداد بحكم لمحكمة النقض لثبوت خطئه فى حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة في وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعي وجاء ذلك فى تقريرها الخاص .
وأوضح التقرير ، أن حكما من محكمة النقض في 24 فبراير 2013 أخطأ في حساب مدد التقادم التى تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادرمن المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق ” دستورية ” ،مؤكداً أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى تلك القضية المشار إليها ، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها ، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، والقانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل
وأضاف التقرير أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 49 من قانونها ، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع درجاتها
وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا فى الخمسينات من القرن الماضى ، قد أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية ” منازعة تنفيذ ” أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013 ، ضد وزير المالية ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما ، للمطالبة بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق ، بإعتباره عقبه مادية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق ” دستورية ” ، والإستمرار فى تنفيذه ، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .