رحب خبراء سوق المال بضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالمؤهلات اللازم توافرها لمزاولة نشاط الوساطة فى السندات، التى تضمن تفعيل دور شركات السمسرة فى تنشيط السوق الثانوى للسندات وضمان أداء هذا الدور بكفاءة عالية.
فيما رأى متعاملون وسماسرة أن الضوابط تشددت فى شروط الخبرة واشترط فى المتعاملين فى السندات أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال التعامل فى الأسواق المالية وألا تقل خبرته فى مجال التعامل على أدوات الدخل الثابت عن 5 سنوات.
فيما قال فريق آخر إن التعاملات المزمعة جديدة على شركات السمسرة، ومن ثم يجب أن تقتصر على المؤهلين والكفاءات فقط.
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ «البورصة» أن الضوابط الجديدة تضمن تحقيق أقصى حماية للمستثمرين الراغبين فى التعامل بسوق السندات وإن كان بها بعض التشدد، لكن بدء تطبيق أى خدمة جديدة لابد أن يأخد فى الاعتبار العديد من التحفظات والضمانات إلى أن تصبح تلك الخدمة معروفة بشكل جيد ومخاطر تنفيذها منخفضة.
وأشار إلى ضرورة مشاركة شركات السمسرة فى تنفيذ عمليات التداول على السندات وعدم اقتصارها فقط على البنوك، خاصة أن السمسار هو الأقرب إلى العملاء الأفراد وقيامه بهذا الدور سيشجع على دخول هذه الشريحة فى تعاملات السندات ما يكون له تأثير ايجابى على تنشيط السوق الثانوى، وتعد تلك الضوابط خطوة مهمة لتأهيل شركات السمسرة للقيام بهذا الدور.
ورأى حسين الشربينى العضو المنتدب لشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية أنه كان لزاماً على الهيئة الإسراع بإصدار الضوابط المنظمة لتداول السندات وأذون الخزانة عبر شركات السمسرة لزيادة قاعدة العملاء.
لكن الشربينى تحفظ على شرط تعيين مدير محافظ بخبرة 10 سنوات فى أسواق المال و5 سنوات بأدوات الدخل الثابت بجانب مدير مخاطر، وقال: «هذا الشرط غير منطقى فى ظل تحمل العميل لمخاطر قراراته الاستثمارية كما هو الحال فى الأسهم».
وطالب الهيئة بضرورة عمل تدرج للترخيص بدءًا من شركات الوساطة ثم المتعاملين الرئيسيين والديلرز وصانع السوق للسندات على حسب مؤهلات وخبرات العاملين بكل نوع منها.
أيّد هانى محمود، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للسمسرة فى الأوراق المالية ضوابط التعامل فى السندات، وقال: يجب أن يكون العاملين على هذه الأوراق لديهم دراية كاملة وبالأدوات النقدية والدخل الثابت وليس مجرد منفذين فقط، خاصة أن السمسار هو الأكثر احتكاكاً بالعميل.
وانتقد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «عربية اون لاين» لتداول الأوراق المالية شرط الخبرة سواء بالنسبة لمدير المحفظة أو السمسار، وقال إن شركة السمسرة ما هى إلا جهة للتنفيذ فقط وأن العميل لابد أن يكون على دراية بالاستثمار الذى يضع أمواله فيه، ومدة 10 سنوات خبرة فى سوق المال و5 سنوات خبرة تعامل فى أدوات الدخل الثابت مبالغ فيها، بينما اختلف مع الرأى السابق خليل البواب العضو المنتدب لإدارة صناديق الدخل الثابت فى المجموعة المالية هيرميس، وقال إن اشتراط حد أدنى للخبرة فى تعاملات أدوات الدخل الثابت بـ 5 سنوات لا يمكن بأى حال التنازل عنه، لضرورة معرفة طرق التقييم والتسعير لأنواع السندات المختلفة وحساب معدلات العائد لكل نوع.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد الماضى قراراً جديدا بشأن الشروط والمواصفات اللازم توافرها لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.
تلزم المادة الأولى من القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات الالتزام بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات بأن يسمح النظام الإلكترونى للشركة بإصدار تقارير يومية توضح على الأقل طبيعة تعامل الشركة (صكوك تمويل – أذون الخزانة – السندات) سواء لحسابها أو باسم ولحساب عملائها، وتقرير بالقيمة السوقية لما تحتفظ به الشركة من صكوك تمويل وأذون خزانة وسندات، وما إذا كانت التداولات لحساب الشركة أو لحساب عملائها مصنفة حسب نوع الورقة المالية، إضافة إلى الرصيد اليومى للأوراق المالية المملوكة للشركة وبيان حركة تعامل كل عميل مع الشركة.
كما تلتزم الشركة بالحد الأدنى من البيانات والمعلومات الواجب توافرها فى التقارير اليومية وفقاً لما تحدده الهيئة.
وتنص المادة الثانية من القرار أنه على شركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات إعداد القواعد والأنظمة اللازمة لإحكام الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المتوقعة، خاصة السياسة الائتمانية التى تحدد إجراءات وحدود الصفقات المفتوحة للتعامل فى أذون الخزانة أو السندات وصكوك التمويل، وأيضاً سياسة مخاطر الاستثمار التى تطبقها الشركة وتحديد سقف الاحتفاظ السندات أو أذون الخزانة أو صكوك التمويل، والسياسة العامة للشركة لضمان فاعلية نظام مراقبة تنفيذ التزامات العاملين بالشركة وذلك من خلال مجموعة من الأدلة، تتمثل فى إجراءات فتح الحساب وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتسجيل وتنفيذ المعاملات وتسوية المعاملات، فضلاً عن إجراءات الاحتفاظ بالبيانات وإجراءات إبلاغ العميل وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية وأخيراً إجراءات الشكاوى والمنازعات.
أما المادة الثالثة، فتتطرق لإلزام العاملين بشركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بالضوابط الواردة بقرار رئيس الهيئة رقم (24) لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية.
وتشترط فى مدير المحفظة أن تكون لدية خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال التعامل فى الأسواق المالية على ألا تقل خبرته فى مجال التعامل على أدوات الدخل الثابت فى مؤسسات مصرفية أو شركات عاملة فى مجال الاوراق المالية عن خمس سنوات، ويضاف إلى الشهادات المبينة بالملحق رقم (1) فى القرار رقم (24) لسنة 2007 بما يفيد دراسة أسس تقييم أدوات الدخل الثابت لكل من العضو المنتدب ومدير المحفظة ومدير المخاطر.
وفى حال الترخيص بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات مع أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فلا يشترط تكرار فى الوظائف التالية: (المدير المالى – المراقب الداخلى – مسئول مكافحة غسل الأموال).
وتنص المادة ( 4 ) على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بأن يتضمن هيكلها التنظيمى وجود إدارة أو أكثر تختص بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة أنشطة أخري، مع فصل حسابات كل نشاط من الأنشطة المرخص لها إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة أنشطة أخرى، وفصل حسابات العملاء بعضهم عن بعض وعن حسابات الشركة.
إضافة إلى إعداد أدلة العمل لكل نشاط موضحاً به الدورة المستندية والسجلات الخاصة بكل نشاط على حدة على أن تتضمن سجلات ودفاتر خاصة بكل نشاط على حدة.
كما تشترط الضوابط الاحتفاظ فى كل وقت بصافى رأس المال السائل وفقا لمتطلبات كل نشاط على حدة وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئه، وتوفير النظم الآلية التى تسمح بفتح حسابات مستقلة لكل عميل وإصدار وتحرير الأوراق والمتابعة والربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة والمقاصة والتسوية والإيداع المركزى ومتابعة ذلك آليا وإصدار كشوف الحسابات.
وتنص أيضاً على الافصاح الكتابى المسبق لعملائها فى حالة تعامل الشركة لحساب عملائها على السندات أو صكوك التمويل الصادرة من إحدى الشركات القابضة أو التابعة أو الشقيقة، أو الصادرة عن شركات يكون لأحد اعضاء مجلس ادارتها أو أحد مساهميها وأقاربهم حتى الدرجة الثانية نسبة %10 أو أكثر من أسهمها أو يكون أحد هؤلاء الاشخاص عضواً بمجلس إدارتها.
فيما تلزم المادة (5) الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به.