أبو طاقية: القانون اعتدى على حق القضاء الإدارى ومصيره سيتحدد أمام «الدستورية»
نعمان: التشريع يطمئن المستثمرين ويجنب الدولة دعاوى التحكيم الدولى
أكدت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الدولة أن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة غير دستورى وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن القانون صدر من رئاسة الجمهورية قبل ان تتم مراجعته من قسم الفتوى والتشريع بالمجلس مثلما حدث فى قانون الانتخابات الرئاسية.
وأشار المستشار حسام أبو طاقية، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الحكومة أخطأت بتطبيق قانون تنظيم إجراءات الطعن باثر رجعى على الدعاوى المقامة امام القضاء الإدارى حاليا.
اضاف ابو طاقية أن مجلس الدولة لا يعترض على تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وجعلها لاصحاب المصلحة المباشرة فى الدعوى ، ولكن لا يجوز أن يتم الاعتداء على حق القضاء الإدارى فى نظر الدعاوى القائمة وتقرير سريان القانون عليها باثر رجعى.
وعلمت «البورصة» أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى تعتزم احالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية المادة الثانية من القانون الخاصة بتطبيقه بأثر رجعى وذلك منتصف مايو القادم وهو ميعاد اصدار الحكم فى قضية بطلان خصخصة نوباسيد واسمنت اسيوط المقامة من الحقوقى خالد على.
واستكمل ابو طاقية أنه عند نظر القضاء الإدارى لأى دعوى مقامة من غير اطراف العقد سيتم إيقافها واحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات بين الدولة والمستثمرين فى حالة اقامتها بغير الطريق الذى حدده القانون وهو أن يكون الطعن من اطراف العقد، ويسرى هذا القانون على جميع الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به ما دام لم تصدر بها احكام نهائية باتة.
من جانبه، قال المحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن تحصين العقود بهذه الطريقة سيفتح الباب امام فساد العقود التى تبرم بين الدولة والمستثمر دون رقابة عليها.
اضاف على أن الحكومة الحالية تعدت كل الاعراف الدستورية بالنص على الاثر الرجعى لقانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود، مؤكداً فى الوقت ذاته انه سيتقدم خلال ايام بطعن امام المحكمة الدستورية العليا على القانون.
وأوضح انه بتفعيل نصوص قانون تنظيم إجراءات الطعن سيمنع على المواطنين العاديين الطعن على العقود المبرمة مع الدولة مما سيغلق الباب امام ابطال عقود الخصخصة التى ابرمتها الدولة طوال السنوات السابقة.
واستكمل المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ومقيم العديد من دعاوى بطلان عقود الخصخصة وتخصيص الأراضى أن هذا النص مخالف للمادة 97 من الدستور التى تنص على عدم جواز تحصين اى عمل من رقابة القضاء.
اضاف الفخرانى أن القانون خالف قاعدة قانونية اخرى تتعلق بسريان القانون على الوقائع التالية لصدوره وعدم جواز سريانه بأثر رجعى وهو الامر المستغرب من رئيس الجمهورية.
واصدر المركز المصرى للنزاهة والشفافية بيانا يعرب فيه عن رفضه للقانون الذى قام بتحصين جميع عقود نظام مبارك التى تحتوى على العديد من جوانب الفساد من بيع بالامر المباشر وعدم تناسب اسعار البيع مع القيمة الحقيقية للمبيع.
وقال على نعمان، المستشار القانونى لشركة شمال سيناء للأسمنت إن قانون تنظيم إجراءات الطعن الذى ادخلته الحكومة سيعمل على طمأنة المستثمرين والاستثمار فى مصر دون التعرض لإبطال عقودهم بأسباب لا ذنب لهم فيها.
أضاف نعمان ان تحصين العقود بهذه الطريقة سيجنب مصر دعاوى التحكيم الدولى وسيعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشار محمد حمودة، المستشار القانونى لعدد من شركات من بينها جهينة ومنصور شيفورليه ان الحكومة قدمت تنازلات كثيرة على قانون تحصين الطعن على العقود ونصت على السماح للطرف الثالث بالطعن وهذا ما يغلق جميع الانتقادات على القانون.
لفت حمودة إلى ان الاعتراضات على رجعية القانون غير منطقية خاصة انها سوف تأتى على الدعاوى التى ليس لها قيمة لعدم صدور أحكام نهائية باتة بشأنها.