يحيل مجلس الوزراء، اليوم الأحد، النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
تأتي أهم التعديلات المقترحة ممثلة في التالي:
يلغى رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية
تفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة. هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.
ويتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة علي أساس الأتي : – إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي ، مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.