اصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً ينص علي أن الاعتماد علي جداول تقييم الاراضي الزراعية والأراضي المعده للبناء والمباني قرار غير دستوري، ولابد من اللجوء لتقديرات الخبراء.
جاء ذلك بناءاً علي الدعوي المقامة ضد الحكومة من احدي الاسر المتضررة من تقيم الاراضي عن طريق الجداول .
و طالبت الدعوة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 فيما ورد به من استبدال لنص المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما تضمنتة من الغاء الالتجاء الي الخبرة لتقدير قيمة الاراضي الزراعية والراضي المعدة للبناء والمباني، وبعدم دستورية الجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 فيما ورد بها من تحديد لقيمة العقارات حال تقدير رسوم الشهر والتوثيق المستحقة عليها.
و جاء النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 1964 بشان رسوم التوثيق في الشهر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 علي ان تحدد قيمة العقار او المنقول في الحالات التي ينص فيها علي تقدير الرسم النسبي علي اساس هذة القيمة في حالة العقارات التي لم تربط عليها الضريبة علي العقارات المبينة، و الاراضي الفضاء و المعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الاراضي الفضاء، فيما يسري هذا الحكم علي الاراضي البوار داخل كردون المدن
وق د تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار اليه أن ” بيان قيمة المثل للعقارات التي لم تربط عليها ضريبة” وهي المباني دون الأرض التي لم تربط عليها ضريبة للعقارات المبنية، والاراضي التي لم تربط عليها ضريبة أراضي الفضاء و المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع، و تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقاً لإتساع الشارع الطلة عليه الارض.
ولهذة الاسباب حكمة المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
كما حكمت بسقوط البند ( ثالثاً ) من الجدول رقم ( 2 ) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
هذا الي جانب الزام الحكومة بالمصروفات ، و مبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماة.