قال الاتحاد المصري لشركات التأمين، أنه يجب على الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى إعادة النظر فى قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين مجمعة تأمين حوادث الطرق اعتباراً نهاية يونيو الجاري .
وأضاف “أننا فوجئنا بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى في 28 مايو الماضي بإبداء الرغبة فى عدم تجديد العقد المشار إليه الذى سوف ينتهى فى أواخر الشهر الجاري “.
وقال الاتحاد، أن التأمين على مستخدمى الطرق السريعة المميزة هو فى حد ذاته مشروعاً قومياً تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره فى ضوء الأهداف التى يحققها.
وأشار إلى الأثر السلبي لإنهاء هذا التعاقد على البعد الاجتماعى لهذه النوعية من التأمين ، فضلاً عما سيلحقه من أضرار بالغة الجسامه بمستخدمى الطرق السريعة.
وبالنسبة لقانونية طلب هيئة الطرق بإلغاء تجديد العقد أشار الاتحاد إلى أنه بالرجوع إلى المادة 3 منه وعنوانها (مدة العقد) والتي تنص على ” هذا العقد لمدة سنة تبدأ من يوم 1/7/2012 حتى 30/6/2013 ويجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين عدم تجديده أو تعديل أى شرط من شروطه ، وفى حالة رغبة أحد طرفى العقد اجراء تعديل على أى من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بالتعديل المطلوب قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل للاتفاق على التعديل المطلوب “.
وأضاف انه إذا كان ظاهر هذا النص يوحى بأن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها مشروطه فقط فى حالة طلب أحد طرفى التعاقد تعديل شرط من شروطه دون حالة رغبة أيهما فى إنهاء العقد ، إلا أن هذا النظر يجافى المنطق القانونى السليم ، وذلك أن طلب التعديل الذى قد يبديه أحد الطرفين قد لا يلاقى قبولاً من الطرف الآخر خاصة إذا تعلق هذا التعديل بسعر القسط ، ومثال ذلك ألا يقبل المؤمن له زيادة هذا السعر فى حالة تفاقم الخطر المؤمن منه ، أو إذا لم يقبل المؤمن تخفيضه بعد حدوث ظروف تقلل من احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته ، فإن لم تتلاق إرادة الطرفين على إجراء التعديل فلا مناص عندئذ من إنهاء العقد فور حلول الموعد المحدد أصلاً لإنهائه ، أو أى مدة يكون قد إمتد إليها ، وإعمالاً لهذه النتيجة ، فإذا كانت مهلة الثلاثة أشهر متطلبة عند إبداء رغبة أحد طرفى التعاقد إجراء تعديل على أى من شروط العقد ، وقد تنتهى المفاوضات بشأن هذا التعديل إلى الفشل ويتم عندئذ إنهاء العقد ، أفلا يكون من باب أولى الالتزام بهذه المهلة عندما يبدى أحد طرفى العقد رغبته فى عدم تجديده حتى يتسنى للطرف الآخر إعادة ترتيب أوضاعه ، خاصة وأن عقد التأمين يتسم وفقاً للمتعارف عليه بطبيعة خاصة.
وأوضح الإتحاد في بيانه اليوم ،أن انشاء المجمعة في 2004 جاء تحقيقاً لسياسة الدولة فى توفير غطاء تأمينى لمستخدمى الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم .
وقع عقد التأمين ضد الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بتاريخ 22/ 12 /2003 بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبين شركات التأمين المصرية المنضمة للحساب المشترك وفقاً للاتفاق المبرم فيما بينها بمقر وزارة النقل وبحضور كل من وزير النقل ووزير التخطيط 0
وبموجب هذا العقد تتعهد شركات التأمين – مقابل قيام هيئة الطرق بسداد قسط التأمين – بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20ألف جنيه إذا ترتب على وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه فى الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث اصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم ، أما فى حالة وجود عجز جزئى مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق بالمؤمن عليه.
ويحدد قسط التأمين المستحق بموجب العقد بإجمالى حصيلة رسوم التأمين لسبعة طرق سريعة مميزة ذات الرسوم والمقرر بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة / رحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15 % مقابل قيام هيئة الطرق بالإشراف وأعمال التحصيل من مستخدمى الطريق السريع أو تحملها أى نفقات إدارية أخرى .
بالرغم من البعد الاجتماعى لهذه الوثيقة والذى يتمثل فى توفير الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم على النحو سالف البيان، إلا أننا فوجئنا بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى المؤرخ 28 / 5/ 2014 بإبداء الرغبة فى عدم تجديد العقد المشار إليه الذى سوف ينتهى فى 30 / 6 /2014.
نشأت مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (132) بتاريخ 14 أبريل لسنة 2002، وأعقبه إبرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتغطية أخطار الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة.
وتهدف التغطية التأمينية للمتضررين من حوادث المركبات التي تعبر تلك الطرق إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث للمركبات المشار إليها وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفـــــور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التى وقع لها الحادث أو المتسببة فيه.