وليد مصطفى: مؤشر جيد على حجم التعاملات الحقيقية للوسطاء
محمد الغطريفى: يساعد على توسيع قاعدة عملاء شركات التأمين
محمد حمزة: يمنح الوسطاء قدرة أكبر لترويج وثائق الحياة
محمد عبدالمولى: تعامل العميل الواحد مع وسيطين غير منطقى
أشرف عدلى: الأسواق الخارجية تسمح بممارسات الوساطة فى الحياة والممتلكات معاً
أحمد نجيب: القانون الحالى يسمح للوسيط بترويج جميع أنواع الوثائق
لاقت دعوة أحد قيادات شركات التأمين العاملة بالسوق لتخصص وسطاء فى أحد الفروع حياة أو ممتلكات على غرار تجربة فصل محافظ الحياة عن الممتلكات بالشركات، جدلا بين مسئولى الشركات والوسطاء على السواء، ما بين فريق يرى أنها تعد أحد الأفكار التى تسهم حال تطبيقها فى زيادة حصيلة الشركات من الأقساط وسهولة التعامل مع العملاء.
على الجانب الآخر رأى الفريق المعارض أن تطبيق الدعوة غير منطقى، خاصة فى ظل صعوبة تعامل العميل الواحد مع أكثر من وسيط فى نفس الوقت، إضافة إلى اعتماد الوسيط فى زيادة نشاطه على التنويع بين نشاطى الحياة والممتلكات.
قال وليد سيد مصطفى، المستشار التأمينى، إن فصل نشاطى الوساطة سوف ينعكس بالإيجاب على نتائج السوق شرط أن تحدد ضوابط من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بكل نشاط، بحيث يكون لدى الوسيط الحد الأدنى من المؤهلات والخبرة اللازمة التى تسهل على شركات التأمين التعامل معه سواء فى تأمينات الحياة أو الممتلكات.
توقع نجاح التجربة حال تطبيقها، موضحاً أن تجربة فصل نشاطى تأمينات الحياة عن الممتلكات بالشركات أثبتت نجاحها فى تحقيق النتائج المستهدفة للشركات باعتبارها تعكس النتائج الواقعية لكل شركة وفقا لكل نشاط على حدة.
وفى سياق متصل طالب وليد الزام شركات الوساطة فى حالة الفصل بإعداد تقارير عن كل شركة من حيث حجم الأقساط المسندة كمؤشر لنشاط القطاع.
من جانبه قال محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى، أن تخصص الوسيط سواء كان حراً أو شركة اعتبارية يسهم فى توسيع قاعدة العملاء الخاصة بالشركات.
اشترط الغطريفى لنجاح تجرية الفصل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم دورات تدريبية متخصصة للوسطاء فى كلا القطاعين، ومنح الوسطاء فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم خاصة فى تأمينات الحياة على اعتبار أن أقصى فترة يحصل فيها الوسيط على عمولة مقابل نشاطه هى 5 سنوات وقد تصل لـ 3 سنوات فى بعض شركات القطاع الخاص.
وفى سياق متصل طالب الغطريفى، الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء ما يعرف فى بقطاع التأمين بالوسيط المثبت على فئة مالية محددة، مشيراً إلى أن هناك نوعين من المنتجين أولهما المثبت على فئة مالية بشركات التأمين والوسيط الحر لإتاحة الفرصة لتعزيز المنافسة بين جميع الوسطاء العاملين بالسوق سواء شركات أو أفراد.
أشار محمد حمزة، العضو المنتدب بشركة الشراع لوساطة التأمين، إلى أن تخصص الوسطاء ببعض الفروع من الممكن تطبيقه خاصة بعد فصل نشاط الحياة عن الممتلكات بالشركات، مما يتيح قدرة أكبر للوسطاء فى الترويج لبعض التغطيات خاصة فى نشاط تأمينات الحياة.
وأوضح أن من الناحية العملية يصعب أن يلتزم الوسيط بالترويج لنوع تأمينى واحد، حيث يتعامل مع العميل كوحدة واحدة، بحيث يتولى تقديم جميع التغطيات التى تتوافق مع احتياجاته، فضلا عن توجيهه وتوعيته بتلك التغطيات وشروطها.
وأضاف أن الوسطاء الأفراد ذوى الخبرة لديهم القدرة على ترويج جميع الوثائق، كما أن شركات الوساطة تعطى اهتماماً كبيراً لتأهيل العاملين لديها على تسويق الوثائق المختلفة.
على الجانب المقابل رفض أشرف عدلى، مديرعام الفروع وشئون الوسطاء بشركة إسكان للتأمين، الفصل بين نشاطى الوساطة، ومن غير المقبول أن يتعامل العميل مع وسيطين لتأمين الممتلكات والأصول الخاصة به وتأمين الحياة للعاملين لديه فى نفس الوقت.
أوضح عدلى أن نظام الفصل سواء فيما يتعلق بنشاط الوساطة أو التأمين غير معمول به فى العديد من الدول الأجنبية والعربية مثل الكويت والبحرين والسعودية، حيث يمارس الوسطاء النشاطين معا فى نفس الوقت.
وفى ذات السياق استبعد محمد عبد المولى، مديرعام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين، فصل نشاطى الوسطاء نظراً لإرتباط المحفظة التأمينية للوسيط بالقطاعين معا، موضحاً أن عميل تأمينات الحياة قد يكون لديه بعض الممتلكات التى يرغب فى التأمين عليها وبالتالى هنالك صعوبة وعدم منطقية فى وجود وسيطين لعميل واحد.
أوضح أن طبيعة الأنشطة تختلف فى تأمينات الحياة عن الممتلكات، وبالتالى فالوسيط سواء الفرد أو الشركة يرفع المحفظة التأمينية الخاصة به وفقا لطبيعة العميل سواء كان فردا أو شركة.
فيما أشار أحمد نجيب، رئيس شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» والعضو المنتدب بشركة بروميس لوساطة التامين، إلى أن القانون الحالى يسمح للوسيط بترويج جميع أنواع التأمين سواء الحياة أو الممتلكات بأنواعها.
ونفى رئيس شعبة شركات الوساطة تقدم أى من الشعبة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تخصص الوسطاء فى فروع تأمينية بعينها أوتخصصه بنشاط الحياة أو الممتلكات.
وقال إن من الطبيعى حدوث بعض التعديلات الجوهرية فيما يخص الوسطاء خلال الأربع سنوات المقبلة والتى قد تتطرق إلى النص تشريعيا على تخصص الوسطاء بنشاط الحياة أو الممتلكات خاصة بعد إلزام الرقابة المالية جميع الشركات بفصل نشاطى الحياة عن الممتلكات.
وتوقع أن يدخل %90 من الوسطاء الأفراد خلال تلك الفترة بشركات وساطة قائمة أو تكوين شركات فيما بينهم، مما يساعد على تنوع الخبرات فى جميع الفروع.
يذكر أن المواد التى تنظم نشاط الوساطة فى قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1982 تتضمن 4 مواد من المادة 71 وحتى 74 حيث تنص المادة 71 على أنه فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط فى عقد عمليات تأمين أو إعادة.
كما تنص المادة م 72 على أنه لا يجوز لوسطاء التأمين أو الإعادة أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات، ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد أو التجديد، ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص البند الأول من المادة 73 على أنه يشترط فى الوسيط المشار اليه فى المادة «71» من هذا القانون أن تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص البند الثانى من نفس المادة على أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من «2» تاى «6» من المادة «63» من هذا القانون، ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد اذا فقد الوسيط احد شروط القيد أو بناء على طلبه أو لم يتم تجديد قيده أو اذا ثبت انه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون أو تنطوى على غش أو خطأ جسيم.
وتنص المادة مادة 74 على انه لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة،ويستثنى من ذلك العاملون بالانتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون.