استثناء منشآت القوات المسلحة والنقابات والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية.. ولجان لتقييم العقارات الصناعية والسياحية والبترولية والموانئ والمطارات
أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضرائب العقارية.
ووفقاً للقانون سيتم سداد الضريبة اعتباراً من أول يوليو 2013، على أن تستحق بعد ذلك فى مطلع يناير من كل عام ويستمر العمل بالتقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.
أشار القانون إلى إعفاء السكن الخاص الذى تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه أى مايعادل 2 مليون جنيه كقيمة سوقية وما زاد على تلك القيمة يخضع للضريبة.
ووضع القانون تعريف السكن الخاص هو ما يتخذه المكلف سكنا له ولأسرته ويشمل الزوجة والأولاد القصر، واعفاء العقارات المستعملة فى اغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى القيمة الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على ان يخضع ماتجاوز تلك القيمة للضريبة.
وشمل الإعفاءات أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والعسكرية فى ضوء اعتبارات الأمن القومى، وعدم خضوع تلك الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير.
أشار القانون إلى استبعاد الأبنية المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل من سداد الضريبة بجانب أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
أشار إلى إخطار المكلف بالضريبة بتقدير القيمة الإيجارية وفقاً لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك بالطريقة التى تحددها.
ووضع القانون شكلاً للجان الحصر والتقييم للضريبة، حيث يترأس اللجان ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار، على ان يكون الاختيار من بين ما يرشحه المجلس المحلى الشعبى للمحافظة حال وجوده.
وتشمل اللجان على ممثل عن اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط التى لا تضم الجهات القائمة به اتحاد، ويتم وضع معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأشار القانون إلى ان يترأس ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو احد خبراء التقييم العقارى، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن.
قال مسئول بمصلحة الضرائب العقارية لـ «البورصة» ان المصلحة ستخاطب المكلفين بسداد الضريبة اعتبارا من يوليو 2013 على ان يتم تقسيط الضريبة حال تقديم الممول طلباً بالتقسيط للتيسير.
وتابع المصدر «أن سعر الضريبة الذى يتم على أساسه حساب الضريبة %10، على أن يتم خضوع الأراضى المستغلة جميعها بأى شكل من الأشكال للضريبة وإعفاء غير المستغلة».
أشار إلى ان المنشآت الصناعية وافقت خلال الاجتماعات الماضية على حساب الضريبة على أساس القيمة الاستبدالية ويجرى حاليا العمل مع الجهات الأخرى لإنهاء معايير تقييم الضريبة.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس مجلس ادارة «ATC» للمحاسبة والاستشارات المالية إن التعديل الاخير سيخضع العقارات فوق حد الاعفاء 2 مليون جنيه، مما يعنى ان السكن الخاص المتجاوز لمبلغ الاعفاء سيخضع للضريبة.
واشار إلى ان المقترح من قبل جمعيات الضرائب مسبقاً كان يشير إلى إعفاء مجموع العقارات السكنية للممول فى حدود 2 مليون جنيه.
وتابع ان الخبراء طالبوا باحتساب الضريبة اعتباراً من بداية يناير للتزامن مع اقرارات ضريبة الدخل التى يسددها الممول.
وتوقع عبدالغنى عقد اجتماعات سريعة خلال الفترة المقبلة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية للانتهاء من وضع معايير تقييم المنشآت والفندقية باعتباره ممثلها الضريبى، مشيرا إلى ان اللقاءات السابقة طالبت بوضع المعايير فى ضوء تقييمات وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية على أساس القيمة الاستبدالية لكل غرفة أو فندق سياحي.