أحال مجلس الدولة – أمس – المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 واللتين تحصنان عقود الدولة من الطعن عليها، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية هذا التحصين.
جاءت الإحالة، خلال الجلسة التى عقدتها الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار د. محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، لنظر دعوى تطالب بوقف قرار خصخصة شركة «القاهرة للزيوت والصابون».
وتقرر وقف الطعن، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا، فى المادتين الأولى والثانية من القرار الجمهورى بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة، والذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت فى ذلك التاريخ وهو يخالف نصوص المواد 32 و33 و53 و97 من الدستور.
وكان صبحى عبدالرازق، المحامى، قد أقام دعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس شركتى «القابضة للصناعات الغذائية» و«القاهرة للزيوت والصابون» ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة شركة كونسوقرة للمعاملات التجارية والاستشارات الفنية، بصفاتهم.
وذكر عبدالرازق ان شركة القاهرة للزيوت والصابون تم بيعها بثمن بخس بقيمة تبلغ 57 مليون جنيه وكان الهدف من البيع ليس لصالح الدولة ولكن لحساب مجموعة من المنتفعين، علاوة على أن هناك تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات واجتماع اتحاد المساهمين والجمعية العمومية رصد إهدار 3 ملايين جنيه فى صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع أحد رجال الأعمال الذى يمتلك %10 من الأسهم.