أجلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الطعن رقم 36 لسنة 58 دستورية والمقام من نقابة المحامين على قرار وزير التعليم العالي بشأن تدريس القانون بالتعليم المفتوح، لجلسة 14 ديسمبر المقبل
ونص القرار الوزاري المطعون عليه، والصادر من وزير التعليم العالي، على أنه يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات. ويقتضي قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام.
كانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزاري، أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130قضائية و المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى من بعض خريجى التعليم المفتوح، مطالبين بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح، وتقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام، إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
أقام بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بالوكالة عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين.
وذكرت النقابة أن التعليم المفتوح شمل كليات الحقوق وأن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة. وليس المؤهل الفني
خالد مطر