تقدمت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة لرئيس الغرفة، تقترح من خلالها بعض التعديلات على قانون العمل الجديد، والذى تم طرحه للحوار المجتمعى.
قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تتضرر من المادة 25 التى تختص بنشاطها، وإنها ظلم فادح يقع على الشركات، حيث تتيح المادة 25 لوزارة القوى العاملة، إلغاء تراخيص الشركات عند ارتكاب مخالفة.
اشار إلى أن الشعبة تقدمت بمقترح لتعديل المادة، بحيث يستند قرار الإلغاء إلى سند قانونى بات ونهائى يدين الشركة المخالفة، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات التشريعية الجديدة نصاً صريحاً يمنع القنصليات العربية والأجنبية من تحصيل رسوم إصدار التأشيرات، وتصديق المستندات المختلفة، بالعملات المحلية اسوة بالمعاملة بالمثل، للمواطن المصرى فى هذه البلاد.
اضاف انه تم الاتفاق على تعديل المادة رقم 23 من الفصل الرابع فى باب التشغيل فى الخارج، والتى تنص على انه يحظر على الجهات والشركات تقاضى أى مبالغ من العامل بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ويحق لها تقاضى اتعابها من اصحاب الاعمال، وفقا للاتفاق المبرم، لافتاً إلى أن الشعبة تقترح تعديلها بحيث يحق للشركات تقاضى نسبة تتراوح بين %2 و%5 من صافى راتب السنة الاولى فقط، مقابل المصروفات الإدارية.
أوضح رئيس الشعبة، أن السبب فى هذا التعديل، هو تدنى النسبة المالية وقدرها %2 فى ظل آليات السوق الحالى، لافتاً إلى أن النسبة الحالية لا تفى بالالتزامات الضرورية لاستمرار العمل مثل الإيجارات، والرواتب، والاعلانات، ومصاريف إصدار التأشيرات من القنصليات، وتصديق العقود، خاصة أنه يتم سداد هذه المصروفات بالدولار، بعد معاناة الحصول عليه من السوق السوداء.
تابع إمام أن استمرار سريان هذه النسبة لأكثر من 10 سنوات طبقاً للقانون 12 لسنة 2003 قابلها ارتفاع حاد فى الأسعار والرواتب والضرائب خلال نفس الفترة، مضيفاً عدم كفاية هذه النسبة لمصاريف إصدار تأشيرة واحدة للوظائف مثل (العامل والحداد والنجار) بخلاق جميع المصاريف.
كتب: عماد حمدى