انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس المجلس إلى عدم مشروعية قرار محافظ القليوبية بالاستيلاء على أراضي مزرعة بهتيم التابعة لوزراة الزراعة.
وصدر رأي الجمعية العمومية للفتوى ردا على خطاب أرسلته لها وزارة الزراعة وطالبتها فيه بنظر مشروعية القرار رقم 571 لسنة 2010 بالاستيلاء المؤقت على مساحة 2500 متر مربع من أرض مزرعة بهتيم بالقليوبية ، وهو القرار الصادر في أكتوبر لعام 2010 بتقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء على المؤقت واتخاذ اجراءات نزع ملكية أرض المزرعة الكائنة بحوض سليم باشا نمرة 22 والتي تتبع محطة البحوث الزراعية بزمام بهتيم لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بغرض إقامة محطة للصرف الصحي وارتأى مركز البحوث الزراعية عدم مشروعية القرار لكون الأرض المستولى عليها مخصصة لخدمة الأعمال البحثية ولم يتوافق القرار مع القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وكانت محافظة القليوبية قد ردت على النزاع بسند أن الأرض المتناع عليها، أملاك دولة وليست مملوكة لمركز البحوث الزراعية وإنما يضع يده عليها وأن القانون أجاز الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة بالأحوال الطارئة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها الجهة المختصة هى المنوط بها استكمال اجراءات نزع الملكية واستندت المحافظة إلى نص فتوى أصدرها مجلس الدولة حول قطعة أرض بحوض البرنس عزيز بناحية بهتيم بزمام الوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة والتي كانت مساحتها 48 فدان وألزمت الفتوى وزارة الزراعة بسداد مقابل استئجار الأرض
من جهته رد مركز البحوث الزراعية على الفتوى التي ارتكزت لها محافظة القليوبية بأن موضوع الفتوى يخص قطعة أرض أخرى ولا يخص قطعة الأرض المتنازع عليها.
وأسست الجمعية العمومية لقسم الفتوى رأيها القانوني إلى أنها استظهرت أن القانون المدني تعرض في المادتين ( 87 ) و ( 88 ) لأحوال تخصيص المال العام للنفع العام وانتهاء هذا التخصيص وفقده صفته، كمال عام وحظر التصرف في الأمول العامة، أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ( أي أنه اعتبرها خارجة عن نطاق التعامل والتملك والمال العام ، كما ارتأت الجمعية أن الأصل في ملكية الدولة أنها ملكية عامة تبغي بها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف على هذه الأموال ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أملاك الدولة او التصرف فيها وترخص فيه الجهة التي لها الإشراف الإداري على هذه الأموال بما لا يجوز معه لأي جهة أخري لا ولاية لها على هذه الأموال أن تدخل من تلقاء نفسها بتقرير أو إنهاء التخصيص أو تغيير وجه النفع العام.
وأضافت الجمعية ، إن الثابت من الأوراق أن قرار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 1445 لسنة 1967 قضى بإلحاق بعض إدارات الهيئة الزراعية المصرية، ومن بينها مزرعة بهتيم ، بوزارة الزراعة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية وعدد الجهات اللازمة لخدة المركز وهو ما يؤكد أن قرار المحافظة بالاستيلاء على أراضي مزرعة بهتيم على غير سند من المشروعية .
كتب: خالد مطر